نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 265
الشرط الأول ، وهو يسقط الجواز أيضا ، الا أن يكون المأخوذ [ منه ] مالا له فيجوز تحمل الامر والسماحة به . فائدة : مراتب الانكار ثلاث تتعاكس في الابتداء ، فبالنظر إلى القدرة والعجز اليد [1] ، فان عجز فاللسان ، فان عجز فالقلب . وبالنظر إلى التأثير يقتصر على القلب والمقاطعة ويعتبر التعظيم [2] ، فإن لم ينجع [3] فالقول مقتصرا على الأيسر فالأيسر ، قال الله تعالى " فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى " [4] [ وقال تعالى " ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن " [5] ] ثم بالقلب . وأصعب الانكار [6] القلبي ، لقوله صلى الله عليه وآله : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، ليس وراء ذلك شئ من الايمان ، ويروي : وذلك أضعف الايمان . والمراد بالايمان هنا الافعال ، ومنه قوله " ص " : الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق .
[1] أي إن كان الامر والناهي قادرا والمأمور والمنهي عاجزا فالانكار باليد فان عجز عنه فباللسان فان عجز عنه أيضا فالانكار بالقلب . [2] في ك : وتغير التعظيم . وفي القواعد : وتغيير التعظيم . [3] نجع فيه الامر : أثر فيه ونفع . [4] سورة طه : 44 . [5] سورة العنكبوت : 46 . وليس ما بين القوسين في ص . [6] في ص والقواعد : واضعف الانكار .
265
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 265