نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 264
( السابع - الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ) قاعدة : يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اجماعا ، وهل هما عقليان أو سمعيان وعلى الكفاية أو على الأعيان ؟ قولان ، أقربهما أولهما ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث الله عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ، وروى الأصحاب قريبا من معناه . ومن شروطهما أن لا يؤدى الانكار إلى مفسدة ، كارتكاب [1] منكر أعظم منه ، مثل أن ينهاه عن شرب الخمر فيترتب [2] القتل ونحوه والعلم يؤخر الفعل في نفسه [3] ، وبأن هذا الفعل موصوف بالوجه . فلا انكار فيما اختلف فيه العلماء اختلافا ظاهرا ، الا أن يكون المتلبس يعتقد تحريم ما فعل أو وجوب ما ترك والمنكر موافق له في اعتقاده . ومع اختلال هذه الشروط يحرم النهي والامر الا بالقلب فيهما إذا علم كونه منكرا . ويشترط أن يجوز التأثير ولو مع تساوي الاحتمالين ، ولا يشترط العلم ولا غلبة الظن ، أما لو علم عدم التأثير أو غلب ظنه فإنه يسقط الوجوب لا الجواز والاستحباب . وان يأمن على نفسه وماله ومن يجري مجراه . وهذا يمكن دخوله في
[1] في ص : وارتكاب . [2] في ك : فيوثب للقتل . وفي القواعد : فيتوثب إلى القتل . وفي هامشه : فيؤثر القتل . [3] في ك والقواعد : بوجه الفعل في نفسه .
264
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 264