نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 262
قاعدة : أموال الحربي فئ للمسلمين ، ولا يجوز أن يدفع الامام إلى أهل الحرب مالا الا في مواضع : الأول - افتكاك الاسرى من المسلمين إذا لم يمكن الا به . الثاني - رد مهر الحربي عليه إذا هاجر امرأته مسلمة . الثالث - دفع مال إليهم ليكفوا حال العجز عن مقاومتهم . قاعدة : إنما جعل السجود للصنم كفرا ولم يجعل للأب ومن يراد تعظيمه من الآدميين كفرا ، لان السجود للصنم يجعل على وجه العبادة له بخلاف الأب فإنه يراد به التعظيم . فان قلت : قد قالوا " ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفى " [1] فهو كالتقرب إلى الله تعالى بتعظيم الأب [ قلت : هذا حكاية عن قوم منهم ، فلعل بعضهم يعتقدون غير هذا . فان قلت : فهؤلاء كفار قطعا وهم القائلون بالتقرب إلى الله تعالى ] [2] . قلت : جاز أن يكونوا مقتصرين على عبادة الأصنام لهذه الغاية ، ولو أن عابدا جعل صلاته وصيامه لتعظيم آدمي كان مثلهم ، ولان التقرب إلى الله تعالى ينبغي أن يكون بالطريق الذي نصبه الله تعالى للمتقرب ، ولم ينصب الله تعالى عبادة الصنم طريقا للتقرب [ وجعل تعظيم الأب والعالم طريقا للتقرب ] [3] وان
[1] سورة الزمر : 3 . [2] ليس ما بين القوسين في ك . [3] ليس ما بين القوسين في ص .
262
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 262