responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 262


قاعدة :
أموال الحربي فئ للمسلمين ، ولا يجوز أن يدفع الامام إلى أهل الحرب مالا الا في مواضع :
الأول - افتكاك الاسرى من المسلمين إذا لم يمكن الا به .
الثاني - رد مهر الحربي عليه إذا هاجر امرأته مسلمة .
الثالث - دفع مال إليهم ليكفوا حال العجز عن مقاومتهم .
قاعدة :
إنما جعل السجود للصنم كفرا ولم يجعل للأب ومن يراد تعظيمه من الآدميين كفرا ، لان السجود للصنم يجعل على وجه العبادة له بخلاف الأب فإنه يراد به التعظيم .
فان قلت : قد قالوا " ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفى " [1] فهو كالتقرب إلى الله تعالى بتعظيم الأب [ قلت : هذا حكاية عن قوم منهم ، فلعل بعضهم يعتقدون غير هذا .
فان قلت : فهؤلاء كفار قطعا وهم القائلون بالتقرب إلى الله تعالى ] [2] .
قلت : جاز أن يكونوا مقتصرين على عبادة الأصنام لهذه الغاية ، ولو أن عابدا جعل صلاته وصيامه لتعظيم آدمي كان مثلهم ، ولان التقرب إلى الله تعالى ينبغي أن يكون بالطريق الذي نصبه الله تعالى للمتقرب ، ولم ينصب الله تعالى عبادة الصنم طريقا للتقرب [ وجعل تعظيم الأب والعالم طريقا للتقرب ] [3] وان



[1] سورة الزمر : 3 .
[2] ليس ما بين القوسين في ك .
[3] ليس ما بين القوسين في ص .

262

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست