responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 261


شرف الطاعة المفعولة فيها لا باعتبار اجرامها أو اعراض قائمة بها .
وكذلك قد وقع التفضيل بين الأزمنة ، كشهر رمضان والجمع والأيام الأربعة والليالي الأربع [1] وأزمنة الاغتسال .
( السادس - الجهاد وأحكام الكفار والمرتد ) قاعدة :
لا يقرمن الكفار على كفره غير أهل الكتاب بشرائط الذمة .
وللمرتد خصائص : المؤاخذة بأحكام المسلمين ، والامر بقضاء فائت العبادة إذا قبلت منه التوبة ، وعدم صحة نكاحه ابتداءا ، وعدم اقراره على نكاحه المستدام الا أن يعود في العدة ، وعدم الاقرار على دينه ان قلنا بعدم الامهال للتوبة والا أقر [2] بقدره لا غير ، ودمه هدر بالنسبة إلى المسلم ، وزوال ملكه بنفس الردة إن كان عن فطرة ، والحجر على ماله مطلقا ، ومنعه من تزويج رقيقه وأولاده الا صاغر ، وعدم صحة سبيه وفدائه والمن عليه ، وعدم ارثه قريبه لو مات وكان ارتداده عن فطرة وفي غيرها نظر والمراعاة محتملة ، وعدم صحة تصرفاته بالبيع والهبة والعتق وشبهها فتكون باطلة في الفطري موقوفة في الملي ، وعدم اقرار ولده المرتدين على كفره ، وعدم جواز استرقاق هذا الولد على قول ، وقسمة أموال الفطري في الحال واعتداد أزواجه عدة الوفاة ، وعدم قبول عوده إلى الاسلام .



[1] الأيام الأربعة : يوم المولد والمبعث والدحو والغدير . والليالي الأربع : وهي الليلة الأولى من رجب وليلة النصف من شعبان وليلتا العيدين .
[2] في ص : والاقر بقدره .

261

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست