نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 222
( ومنها ) قوله " ص " : وتحليها التسليم ، يقتضي انحصار التحلل [1] في التسليم دون نقيضه الذي هو عدمه ، ودون ضده وهي اضداد التكبير ، ودون خلافه الذي هو الحدث وغير ذلك . والمراد بالمحلل هنا ما كان مباحا آخر الصلاة ليخرج سائر ومبطلات الصلاة ونفس التسليم إذا وقع في أثنائها . وكما اقتضى الحصر في التكبير اقتضى الحصر في الصيغة ، وهي " الله أكبر " لان اللام فيه للعهد ، والمعهود من فعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك ، فلا ينعقد بمعناه ولا بتعريف الخبر ولا بتقديمه [2] ولا ترجمته الا مع العجز . وكذا الكلام في التسليم . فائدة : لا يتعلق الأمر والنهي والدعاء والإباحة والشرط والجزاء والوعد والوعيد والترجي والتمني الا بمستقبل ، فمتى وضع [3] تشبيه بين لفظتي دعاء أو أمر أو نهي أو واحد مع الاخر فإنما يقع في مستقبل . وعلى هذا خرج بعضهم الجواب عن السؤال المشهور في قوله " ص " : قولوا " اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم [ وآل إبراهيم ] [4] وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم " وفي روايات أخرى " كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم " [5] فان التشبيه يعتمد كون المشبه به أقوى في وجه الشبه أو مساويا .
[1] في ك : المحلل . [2] في ص : ولا تقديمه . [3] في ك : فمتى وقع . [4] ليس في ص . [5] البحار 94 / 87 نقلا عن الدر المنثور ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
222
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 222