نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 221
وجوب الغسل أيضا بهذه المثابة . قاعدة : يجب انحصار المبتدأ في خبره نكرة كان أو معرفة ، إذ الخبر لا يجوز أن يكون أخص بل مساويا أو أعمل ، والمساوي منحصر في مساويه والأخص منحصر في الأعم . فان قلت : قد فرقوا بين " زيد عالم " و " زيد العالم " ، فجعلوا الثاني للحصر لا الأول ، فكيف يتوجه الاطلاق ؟ قلت : الحصر الذي أثبتناه على الاطلاق - وهو حصر - يقتضي نفي النقيض ، والذي نفوه عن النكرة هو الحصر الذي يبقى معه النقيض الضد والمخالف ، لان قولنا " زيد عالم " يقتضي حصر زيد في مفهوم عالم لا يخرج عنه إلى نقيضه الا أن عالما مطلق في العلم فهو في قوة موجبة جزئية في وقت واحد ، فنقيضه سالبة كلية دائمة ، أي لا يكون زيد عالما في زمان ماض ولا حال ولا استقبال . وهذا المفهوم ينتفي بقولنا " زيد عالم في وقت ما " بخلاف ما إذا كان الخبر معرفة فإنه ينتفي كل ما خالفه . ويتفرع عليه أحكام : ( منها ) قوله صلى الله عليه وآله في الصلاة : تحريمها التكبير ، فإنه يفيد انحصار حصولها [1] في حرمة الصلاة بالتكبير ، دون نقيضه الذي هو عدم التكبير ، وضده الذي هو الهزء واللعب والنوم ، وخلافه الذي هو الخشوع والتعظيم ، فلو فعل أحد هذه لم يتحرم بالصلاة .