responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 221


وجوب الغسل أيضا بهذه المثابة .
قاعدة :
يجب انحصار المبتدأ في خبره نكرة كان أو معرفة ، إذ الخبر لا يجوز أن يكون أخص بل مساويا أو أعمل ، والمساوي منحصر في مساويه والأخص منحصر في الأعم .
فان قلت : قد فرقوا بين " زيد عالم " و " زيد العالم " ، فجعلوا الثاني للحصر لا الأول ، فكيف يتوجه الاطلاق ؟
قلت : الحصر الذي أثبتناه على الاطلاق - وهو حصر - يقتضي نفي النقيض ، والذي نفوه عن النكرة هو الحصر الذي يبقى معه النقيض الضد والمخالف ، لان قولنا " زيد عالم " يقتضي حصر زيد في مفهوم عالم لا يخرج عنه إلى نقيضه الا أن عالما مطلق في العلم فهو في قوة موجبة جزئية في وقت واحد ، فنقيضه سالبة كلية دائمة ، أي لا يكون زيد عالما في زمان ماض ولا حال ولا استقبال . وهذا المفهوم ينتفي بقولنا " زيد عالم في وقت ما " بخلاف ما إذا كان الخبر معرفة فإنه ينتفي كل ما خالفه .
ويتفرع عليه أحكام :
( منها ) قوله صلى الله عليه وآله في الصلاة : تحريمها التكبير ، فإنه يفيد انحصار حصولها [1] في حرمة الصلاة بالتكبير ، دون نقيضه الذي هو عدم التكبير ، وضده الذي هو الهزء واللعب والنوم ، وخلافه الذي هو الخشوع والتعظيم ، فلو فعل أحد هذه لم يتحرم بالصلاة .



[1] في ك : دخولها .

221

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست