قال الرّاغب : والحصر والإحصار : المنع من طريق البيت ، فالإحصار يقال في المنع الظَّاهر ، والحصر لا يقال إلَّا في المنع الباطن . وفي الشرع : المنع عن المضي في أفعال الحجّ ، سواء كان بالعدو أو بالحبس أو بالمرض . هو عجز المحرم عن الطَّواف والوقوف ، ومثله في « فتاوى قاضيخان » . المالكية : منع المحرم من إتمام ما يوجبه الإحرام قبل أداء ركن النّسك . والفوات : هو عدم أداء الحجّ لعدم التمكن من عرفة لمرض منعه من الوقوف أو لخطأ أهل الموسم كأن يقفوا في اليوم الثامن من ذي الحجة ، ولم يعلموا حتى مضى وقت الوقوف ، وهو ليلة العاشر ، ولا يتأتى الفوات إلا بذلك . الشافعية : المنع من جميع الطَّرق عن إتمام الحجّ والعمرة . الحنابلة : أحصر بعدو : أى منع ، حصره العدو ، وأحصره : إذا حبسه ، ومنعه عن المضي ، مثل حدده وأحده . « المفردات ص 120 ، 121 ، وتحرير التنبيه ص 182 ، والإقناع 2 / 56 ، والمطلع ص 204 ، والروض المربع ص 219 ، وفتاوى قاضيخان 1 / 305 ، والكواكب الدرية 2 / 51 ، وشرح الزرقانى على الموطأ 2 / 232 » . < / مصطلح = الإحصار > < مصطلح = الإحصان > الإحصان : العفة والتحرز من الوقوع في الحرام ، قال تعالى : * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ) * . [ سورة النور ، الآية 4 ] . والتزويج كما في قوله تعالى : * ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) * . [ سورة النساء ، الآية 25 ] والحرية كما في قوله تعالى : * ( نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ) * . [ سورة النساء ، الآية 25 ] .