responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 83


قال الرّاغب : والحصر والإحصار : المنع من طريق البيت ، فالإحصار يقال في المنع الظَّاهر ، والحصر لا يقال إلَّا في المنع الباطن .
وفي الشرع : المنع عن المضي في أفعال الحجّ ، سواء كان بالعدو أو بالحبس أو بالمرض .
هو عجز المحرم عن الطَّواف والوقوف ، ومثله في « فتاوى قاضيخان » .
المالكية : منع المحرم من إتمام ما يوجبه الإحرام قبل أداء ركن النّسك .
والفوات : هو عدم أداء الحجّ لعدم التمكن من عرفة لمرض منعه من الوقوف أو لخطأ أهل الموسم كأن يقفوا في اليوم الثامن من ذي الحجة ، ولم يعلموا حتى مضى وقت الوقوف ، وهو ليلة العاشر ، ولا يتأتى الفوات إلا بذلك .
الشافعية : المنع من جميع الطَّرق عن إتمام الحجّ والعمرة .
الحنابلة : أحصر بعدو : أى منع ، حصره العدو ، وأحصره :
إذا حبسه ، ومنعه عن المضي ، مثل حدده وأحده .
« المفردات ص 120 ، 121 ، وتحرير التنبيه ص 182 ، والإقناع 2 / 56 ، والمطلع ص 204 ، والروض المربع ص 219 ، وفتاوى قاضيخان 1 / 305 ، والكواكب الدرية 2 / 51 ، وشرح الزرقانى على الموطأ 2 / 232 » .
< / مصطلح = الإحصار > < مصطلح = الإحصان > الإحصان :
العفة والتحرز من الوقوع في الحرام ، قال تعالى : * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ) * . [ سورة النور ، الآية 4 ] .
والتزويج كما في قوله تعالى : * ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) * .
[ سورة النساء ، الآية 25 ] والحرية كما في قوله تعالى : * ( نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ) * . [ سورة النساء ، الآية 25 ] .

83

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست