responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 79


< / مصطلح = الأَحداث > < مصطلح = الإِحداد > الإِحداد :
لغة : الامتناع ، أو الحد المنع ، فالمحدة ممتنعة عن الزينة ، وهو مصدر أحدت المرأة على زوجها : إذا تركت الزينة لموته ، فهي محد ، ويقال أيضا : حدت تحد ، بكسر الحاء وضمها ، فيكون في مضارعه ثلاث لغات ، واحده من الرباعي ، واثنتان من الثلاثي .
واصطلاحا :
قال الزرقانى : قال ابن بطال : الإحداد بالمهملة : امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع .
قال المازري : الإحداد الامتناع من الزينة ، يقال : أحدت المرأة ، فهي محد ، وحدت ، فهي حاد : إذا امتنعت من الزينة وكل ما يصاغ من حد كيفما تصرف فهو بمعنى المنع ، فالبواب حداد لمنعه الداخل والخارج ، والسجان حداد ، ولمّا نزل * ( عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ ) * [ سورة المدثر ، الآية 30 ] ، قال الكفار :
ما رأينا سجانين بهذا العدد ، فقال الصحابة : لا تقاس الملائكة بالحدادين ، يعنون : السجانين ، ومنه سمّى الحديد لامتناعه عمن يحاوله ، وللامتناع به منه تحديد النظر لامتناع تقلبه في الجهات .
قال النابغة :
< شعر > ألا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند < / شعر > أى فامنعها .
المالكية : ترك المرأة المتوفى عنها زوجها ما دامت في العدة ما يتزين به ( من حلي ، وطيب ، وعمل الطيب ، والبخر فيه

79

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست