responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 561


وفي حديث النبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « كل مسلم عن مسلم محرم » .
[ أحمد 5 / 4 ، 5 ] فإن المحرم في أشياء يقال : « أحرم الرجل » : إذا دخل في الحرم ، وأحرم : إذا دخل في الشهر الحرام ، وأحرم : إذا اعتصم بحرمة ، وقال الشاعر :
< شعر > فيعلم حيّا مالك ولفيفها بأن لست عن قتل الحيات بمحرم < / شعر > وقال آخر :
< شعر > قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أر مثله مخذولا < / شعر > يريد : أنهم قتلوه في الشهر الحرام .
وقال زهير :
< شعر > وكم بالقنان من محلّ ومحرم < / شعر > المحل : المحارب هاهنا ، والمحرم : المسالم .
ومعنى الحديث : أن المسلم معتصم بالإسلام ممتنع بحرمته ممن أراد دمه أو ماله .
« غريب الحديث للبستى 1 / 322 ، 323 ، وميزان الأصول ص 40 ، 42 ، 43 ، وشرح الكوكب المنير 1 / 396 ، والحدود الأنيقة ص 76 ، والتوقيف ص 272 » .
< / مصطلح = الحَرَام > < مصطلح = الحرج > الحرج :
في اللغة : بمعنى : الضيق ، وعند الفقهاء : يطلق على كل ما تسبب في الضيق ، سواء أكان واقعا على البدن أم على النفس أم عليهما معا ، أو هو ما يتعسر على العبد الخروج عما وقع فيه ، والصّلة بين الضرورة والحرج : أن الضرورة هي أعلى أنواع الحرج الموجبة للتخفيف .
« الحدود الأنيقة ص 70 ، والموسوعة الفقهية 28 / 192 » .

561

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست