وفي حديث النبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « كل مسلم عن مسلم محرم » . [ أحمد 5 / 4 ، 5 ] فإن المحرم في أشياء يقال : « أحرم الرجل » : إذا دخل في الحرم ، وأحرم : إذا دخل في الشهر الحرام ، وأحرم : إذا اعتصم بحرمة ، وقال الشاعر : < شعر > فيعلم حيّا مالك ولفيفها بأن لست عن قتل الحيات بمحرم < / شعر > وقال آخر : < شعر > قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أر مثله مخذولا < / شعر > يريد : أنهم قتلوه في الشهر الحرام . وقال زهير : < شعر > وكم بالقنان من محلّ ومحرم < / شعر > المحل : المحارب هاهنا ، والمحرم : المسالم . ومعنى الحديث : أن المسلم معتصم بالإسلام ممتنع بحرمته ممن أراد دمه أو ماله . « غريب الحديث للبستى 1 / 322 ، 323 ، وميزان الأصول ص 40 ، 42 ، 43 ، وشرح الكوكب المنير 1 / 396 ، والحدود الأنيقة ص 76 ، والتوقيف ص 272 » . < / مصطلح = الحَرَام > < مصطلح = الحرج > الحرج : في اللغة : بمعنى : الضيق ، وعند الفقهاء : يطلق على كل ما تسبب في الضيق ، سواء أكان واقعا على البدن أم على النفس أم عليهما معا ، أو هو ما يتعسر على العبد الخروج عما وقع فيه ، والصّلة بين الضرورة والحرج : أن الضرورة هي أعلى أنواع الحرج الموجبة للتخفيف . « الحدود الأنيقة ص 70 ، والموسوعة الفقهية 28 / 192 » .