responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 559


< / مصطلح = الحذوة > < فهرس الموضوعات > الحرابة < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الحرابة > الحرابة :
قال ابن عرفة : الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خفية ، أو لمجرد قطع الطريق لا لأمره ولا ثائرة ولا عداوة .
أو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث .
- وتسمّى قطع الطريق والسرقة الكبرى .
ويفرّق بينها وبين السرقة : بأن الحرابة : هي البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد من الغوث ، أما السرقة : فهي أخذ المال خفية ، فالحرابة :
تكتمل بالخروج على سبيل المغالبة وإن لم يؤخذ مال ، أما السرقة : فلا بد فيها من أخذ المال على وجه الخفية .
« شرح حدود ابن عرفة ص 654 ، والموسوعة الفقهية 24 / 293 » .
< / مصطلح = الحرابة > < فهرس الموضوعات > الحراسة < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الحراسة > الحراسة :
لغة : مصدر « حرس الشيء » : إذا حفظه ، وتحرس من فلان واحترس منه : تحفظ منه ، وبينها وبين الرباط عموم وخصوص من وجه .
واصطلاحا : قطع الطريق لمنع سلوك أو أخذ مال محترم على وجه يتعذر معه الغوث .
« الموسوعة الفقهية 22 / 77 » .
< / مصطلح = الحراسة > < فهرس الموضوعات > الحَرَام < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الحَرَام > الحَرَام :
في اللغة : هو الممنوع ، والحرمة ، والحرمان ، والتحريم : هو المنع ، قال اللَّه تعالى : * ( وحَرَّمْنا عَلَيْه الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ ) * .
[ سورة القصص ، الآية 12 ] أي : منعنا ، ويقال : « حرمت الرجل العطية » : إذا منعته .
وكذا النهي : لغة - هو المنع - والمنهي : الممنوع ، قال

559

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست