في اجتهاده الكتاب والسّنة ، كالفتوى ببيع أمهات الأولاد ، بخلاف الجهل في موضع الاجتهاد ، فإنه يصلح عذرا وهو الصحيح ، وكذا الجهل في موضع الشبهة ، وأما الجهل لذوي الهوى بالأحكام المتعلقة بالآخرة كعذاب القبر ، والرؤية ، والشفاعة لأهل الكبائر ، وعفو ما دون الكفر ، وعدم خلود الفسّاق في النار ، فلم يكن هذا الجهل عذرا لكونه مخالفا للدليل الواضح من الكتاب والسّنة والمعقول ، لكنه لما نشأ من التأويل للأدلة كان دون جهل الكافر . وجهل مسلم في دار الحرب لم يهاجر إلينا بالشرائع كلها يكون عذرا حتى لو مكث ثمة مدة ولم يصلّ ولم يصم ولم يعلم أنهما واجبان عليه لا يجب القضاء بعد العلم بالوجوب ، خلافا لقوم ، لأن الخطاب النازل خفيّ في حقه ، فيصير الجهل به عذرا ، لأنه غير مقصر ، وإنما جاء الجهل من قبل خفاء الدليل . ويلحق بهذا الجهل جهل الشفيع بالبيع ، والأمة بالإعتاق ، والبكر بنكاح الولي ، والوكيل ، والمأذون بالإطلاق وضده . « تهذيب الأسماء واللغات 3 / 56 ، 57 ، وفتح الغفار بشرح المنار 3 / 102 ، 103 ، والكليات ص 350 ، ودستور العلماء 1 / 420 ، والتوقيف ص 260 » . < / مصطلح = الجَهْل > < مصطلح = الجوار > الجوار : هو الملاصقة في السكنى ، ويسمّى الاعتكاف جوارا ، لقول عائشة ( رضى اللَّه عنها ) عن اعتكاف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « وهو مجاور في المسجد » [ البخاري « ليلة القدر » 3 ] . وعن أبى سعيد الخدري ( رضى اللَّه عنه ) مرفوعا : « كنت أجاور هذه العشر - يعني الأوسط - ثمَّ قد بدا لي أن أجاور