responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 54


< / مصطلح = الاتّفَاق > < فهرس الموضوعات > الإتقَان < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الإتقَان > الإتقَان :
معرفة الأدلة بعللها ، وضبط القواعد الكلية بجزئياتها ، وقيل الإتقان معرفة الشيء بيقين .
« التعريفات ص 23 ( ريان ) ، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 32 » .
< / مصطلح = الإتقَان > < فهرس الموضوعات > الاتكاء < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الاتكاء > الاتكاء :
لغة : الاعتماد على شيء ، ومنه قوله تعالى حكاية عن موسى - عليه السلام - : * ( قالَ هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها ) * .
[ سورة طه ، الآية 18 ] . وهو الجلوس مع التمكن ، والقعود مع التمايل معتمدا على أحد جانبيه .
قال القونوى : وهو أن يخرج الرّجلين من أحد الجانبين ويقعد ويسند أحد الجانبين بشيء ، والمقعد على الأرض .
ومن معانيه أيضا : الميل في القعود على أحد الشقين ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنيين المذكورين .
« التوقيف على مهمات التعاريف ص 32 ، والتعريفات ص 4 ، وأنيس الفقهاء ص 56 ، والموسوعة الفقهية 1 / 215 » .
< / مصطلح = الاتكاء > < فهرس الموضوعات > إِتْلاف < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = إِتْلاف > إِتْلاف :
لغة : جعل الشيء تالفا : أى هالكا ، وهو بمعنى الإهلاك ، يقال : أتلف الشيء إذا أفناه وأهلكه . والتلف أعمّ من الإتلاف ، لأنّ التلف يكون بسماوى ويكون بسبب الغير ، والإتلاف لا يكون إلَّا نتيجة إتلاف الغير .
قال في « الموسوعة » : جاء في « القاموس » : تلف كفرح :
هلك ، وأتلفه : أفناه .
اصطلاحا : هو خروج الشيء من أن يكون منتفعا به المنفعة المطلوبة منه عادة بفعل آدمي .
ويعبّر عنه بعضهم : بأنه كل ما يؤدّى إلى ذهاب المال وضياعه وخروجه من يد صاحبه ، فهو في اللغة لا يطلق إلَّا على ما أصابه العدم ، فإذا تعطَّل الشيء ولم يمكن الانتفاع به عادة كان تالفا لدى الفقهاء دون اللَّغويين ، وعلى هذا فالإتلاف نوع من الضّرر وبينهما عموم وخصوص وجهي .

54

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست