responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 484


* ( لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ومَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً ) * .
[ سورة آل عمران ، الآية 28 ] - وعرّفها السرخسي بقوله : « التقية » : أن يقي الإنسان نفسه بما يظهره وإن كان يبطن خلافه .
- وعرّفها ابن حجر بقوله : « التقية » : الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير .
والتعريف الأول أشمل ، لأنه يدخل فيه التقية بالفعل بالإضافة إلى التقية بالقول ، والتقية في العمل كما هو في الاعتقاد .
« الموسوعة الفقهية 13 / 185 » .
< / مصطلح = التقية > < مصطلح = التقييد > التقييد :
لغة : مصدر قيد ، ومن معانيه : جعل القيد في الرّجل ، يقال :
« قيدته تقييدا » : جعلت القيد في رجله ، ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط ويزيل الالتباس .
- وعند الأصوليين : يؤخذ من معنى المقيد ، وهو ما أخرج منه الشيوع بوجه - كرقبة مؤمنة - فالتقييد على هذا :
إخراج اللفظ المطلق عن الشيوع بوجه ما ، كالوصف ، والشرط ، والظرف . إلخ .
- وذكر الآمدي أن المقيد يطلق باعتبارين :
الأول : ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين كزيد ، وعمرو وهذا الرجل ونحوه .
الثاني : ما كان من الألفاظ دالَّا على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك : « دينار مصرى ، ودرهم مكي » .
- والتقييد في العقود : هو التزام حكم التصرف القولي لا يستلزمه ذلك التصرف في حال إطلاقه .
- والأصوليون والفقهاء يستعملونه في مقابل الإطلاق .

484

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست