* ( لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ومَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً ) * . [ سورة آل عمران ، الآية 28 ] - وعرّفها السرخسي بقوله : « التقية » : أن يقي الإنسان نفسه بما يظهره وإن كان يبطن خلافه . - وعرّفها ابن حجر بقوله : « التقية » : الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير . والتعريف الأول أشمل ، لأنه يدخل فيه التقية بالفعل بالإضافة إلى التقية بالقول ، والتقية في العمل كما هو في الاعتقاد . « الموسوعة الفقهية 13 / 185 » . < / مصطلح = التقية > < مصطلح = التقييد > التقييد : لغة : مصدر قيد ، ومن معانيه : جعل القيد في الرّجل ، يقال : « قيدته تقييدا » : جعلت القيد في رجله ، ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط ويزيل الالتباس . - وعند الأصوليين : يؤخذ من معنى المقيد ، وهو ما أخرج منه الشيوع بوجه - كرقبة مؤمنة - فالتقييد على هذا : إخراج اللفظ المطلق عن الشيوع بوجه ما ، كالوصف ، والشرط ، والظرف . إلخ . - وذكر الآمدي أن المقيد يطلق باعتبارين : الأول : ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين كزيد ، وعمرو وهذا الرجل ونحوه . الثاني : ما كان من الألفاظ دالَّا على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك : « دينار مصرى ، ودرهم مكي » . - والتقييد في العقود : هو التزام حكم التصرف القولي لا يستلزمه ذلك التصرف في حال إطلاقه . - والأصوليون والفقهاء يستعملونه في مقابل الإطلاق .