وهو : وضع السّلعة عند من يبيعها دون مقابل لذلك . أبضعه التجارة : أعطاه إياها ، والأصل : أنه تبرع من العامل . وعند المالكية : هو إبضاع ولو كان بأجر . وقد جاء في ( م 1059 ) من المجلة العدلية : الإبضاع : هو إعطاء شخص لآخر رأس المال على أن يكون جميع الربح عائدا له ، ويسمى رأس المال بضاعة ، والمعطى المبضع والآخذ المستبضع . « النهاية 1 / 132 ، والمعجم الوسيط 1 / 62 ، وطلبة الطلبة ص 221 ، والمجلة العدلية م : 1059 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 25 » . < / مصطلح = الأبضاع > < فهرس الموضوعات > الإِبْط < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الإِبْط > الإِبْط : بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب ، قاله ابن سيده ، وهو من الطَّير باطن الجناح يذكَّر ويؤنث ، والتذكير أعلى ، والجمع آباط ، يقال : تأبط الشيء : وضعه تحت إبطه . وبه سمى ثابت بن جابر الفهمي تأبط شرّا ، لأنه - كما زعموا - كان لا يفارقه السّيف ، وقيل : لأن أمه بصرت به وقد تأبط جفير سهام وأخذ قوسا ، فقالت : هذا تأبط شرّا ، وقيل غير ذلك . والتأبط : الاضطباع ، وهو ضرب من اللبسة ، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمين فيلقيه على منكبه الأيسر . إبط الرمل : ما رق منه . والإبط : أسفل حبل الرمل ومسقطة . والإبط من الرمل : منقطع معظمه . « لسان العرب مادة ( إبط ) 1 / 8 ، والقاموس المحيط ص 849 ، وفتح القدير 1 / 38 ، والمجموع 1 / 317 ، والمغني 1 / 72 ، وغاية الإحسان في خلق الإنسان للسيوطي ص 148 » . < / مصطلح = الإِبْط > < فهرس الموضوعات > الإِبْطَال < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الإِبْطَال > الإِبْطَال : في اللغة : إفساد الشيء وإزالته سواء كان ذلك الشيء حقّا أو باطلا .