responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 42


وهو : وضع السّلعة عند من يبيعها دون مقابل لذلك .
أبضعه التجارة : أعطاه إياها ، والأصل : أنه تبرع من العامل .
وعند المالكية : هو إبضاع ولو كان بأجر .
وقد جاء في ( م 1059 ) من المجلة العدلية : الإبضاع : هو إعطاء شخص لآخر رأس المال على أن يكون جميع الربح عائدا له ، ويسمى رأس المال بضاعة ، والمعطى المبضع والآخذ المستبضع .
« النهاية 1 / 132 ، والمعجم الوسيط 1 / 62 ، وطلبة الطلبة ص 221 ، والمجلة العدلية م : 1059 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 25 » .
< / مصطلح = الأبضاع > < فهرس الموضوعات > الإِبْط < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الإِبْط > الإِبْط :
بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب ، قاله ابن سيده ، وهو من الطَّير باطن الجناح يذكَّر ويؤنث ، والتذكير أعلى ، والجمع آباط ، يقال : تأبط الشيء : وضعه تحت إبطه . وبه سمى ثابت بن جابر الفهمي تأبط شرّا ، لأنه - كما زعموا - كان لا يفارقه السّيف ، وقيل : لأن أمه بصرت به وقد تأبط جفير سهام وأخذ قوسا ، فقالت : هذا تأبط شرّا ، وقيل غير ذلك .
والتأبط : الاضطباع ، وهو ضرب من اللبسة ، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمين فيلقيه على منكبه الأيسر .
إبط الرمل : ما رق منه .
والإبط : أسفل حبل الرمل ومسقطة .
والإبط من الرمل : منقطع معظمه .
« لسان العرب مادة ( إبط ) 1 / 8 ، والقاموس المحيط ص 849 ، وفتح القدير 1 / 38 ، والمجموع 1 / 317 ، والمغني 1 / 72 ، وغاية الإحسان في خلق الإنسان للسيوطي ص 148 » .
< / مصطلح = الإِبْط > < فهرس الموضوعات > الإِبْطَال < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الإِبْطَال > الإِبْطَال :
في اللغة : إفساد الشيء وإزالته سواء كان ذلك الشيء حقّا أو باطلا .

42

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست