( ج ) قال الحنابلة في تفسيره : أن يقول البائع : ارم هذه الحصاة ، فعلى أى ثوب وقعت فهو لك بكذا ، ولا فرق بين رمى البائع أو المشترى . وهناك تفسير لهذا النوع من البيع وهو أن يقول البائع للمشتري : بعتك من هذه الأرض من محل وقوفى أو وقوف فلان إلى ما تنتهي إليه رمية هذه الحصاة بكذا . نص على هذا التفسير المالكية والحنابلة ، وقيد الأولون بأن يقع البيع على اللزوم . قال الشيخ زكريا : هو أن يقول : بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه ، أو بعتك ولك الخيار إلى رميها ، أو يعجل الرمي بيعا . « حاشية ابن عابدين 4 / 109 ، وأسهل المدارك 2 / 70 ، وقليوبى وعميرة 2 / 176 ، 177 ، وكشاف القناع 3 / 167 » . < / مصطلح = بيع الحصاة > < فهرس الموضوعات > بَيْع الخيار < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = بَيْع الخيار > بَيْع الخيار : جاء في « شرح الزرقانى على الموطأ » : هو بكسر المعجمة : اسم من الاختيار ، وهو طلب خير الأمرين ، إمضاء البيع أو رده . قال ابن عرفة : هو بيع وقف بتة أولا على إمضاء يتوقع ، وسيأتي في الخاء إن شاء اللَّه تعالى . « شرح الزرقانى على الموطأ 3 / 15 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 340 » . < / مصطلح = بَيْع الخيار > < فهرس الموضوعات > بيع الرقم < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = بيع الرقم > بيع الرقم : هو أن يقول : بعتك هذا الثوب بالرقم الذي عليه وقبل المشترى من غير أن يعلم مقداره . والرقم : كل ثوب رقم : أى وشى برقم معلوم حتى صار علما ، والرقم : هو الخط الغليظ . « المصباح المنير ( رقم ) ص 36 ، والتوقيف ص 372 » . < / مصطلح = بيع الرقم > < فهرس الموضوعات > بيع السلم < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = بيع السلم > بيع السلم : وهو مبادلة الدين بالعين أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل ، وسيأتي في ( السلم ) إن شاء اللَّه تعالى . « المصباح المنير ( سلم ) ص 286 ( علمية ) ، وشرح منتهى الإرادات 2 / 214 » .