responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 407


بيع سلعة البدوي بأن يصير الحاضر سمسارا للبادي البائع .
قال الحلواني : هو أن يمنع السمسار الحاضر القروي من البيع ويقول له : لا تبع أنت أنا أعلم بذلك . فيتوكل له ، ويبيع ويغالي ، ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس ، فالبيع على هذا هو من الحاضر للحاضر نيابة عن البادى بثمن غال ، وعلى هذا تكون اللام في الحديث : « ولا يبيع حاضر لباد » . [ البخاري - بيوع 58 ] على حقيقتها كما يقول ابن عابدين ، وهي التعليل .
واللام تكون بمعنى « من » وصورته : أن يكون أهل البلد في قحط وهو يبيع من أهل البدو طمعا في الثمن الغالي ، وقد تكون على ظاهرها ، وصورته : أن يجيء البادى بالطعام إلى المصر فلا يتركه السمسار الحاضر يبيع بنفسه ، بل يتوكل عنه ويبيعه ويغلي على الناس ، ولو تركه لرخص على الناس .
« الموسوعة الفقهية 9 / 80 » .
< / مصطلح = بيع الحاضر للبادي > < مصطلح = بيع الحصاة > بيع الحصاة :
هو البيع بإلقاء الحجر : كان معروفا في الجاهلية وورد النهى عنه ، وفي حديث النهى عن الغرر فيما روى عن أبي هريرة ( رضى اللَّه عنه ) : أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم « نهى عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر » [ مسلم « بيوع » 4 ] .
واختلف الفقهاء في تفسيره :
فقال الحنفية : هو أن يلقى الحصاة وثمة أثواب ، فأي ثوب وقع عليه كان هو المبيع بلا تأمل ولا روية ولا خيار بعد ذلك .
وهذا التفسير للحديث ذكره جميع فقهاء المذاهب .
( أ ) قال المالكية : هو بيع ملزم على من تقع عليه الحصاة من الثياب مثلا بلا قصد من الرامي لشيء معين ، وقيد الدردير باختلاف السلع أو الثياب .
( ب ) قال الشافعية في تفسيره : بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة .

407

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست