responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 40


وهو عند الحنفية قسمان :
الأول : إبراء إسقاط . الثاني : إبراء استيفاء .
والأول هو الحقيقي ، إذ الثاني لا يعدو أن يكون اعترافا بالقبض والاستيفاء للحق الثابت ، وهو نوع من الإقرار .
فائدة : العلاقة بين الصلح والإبراء لها وجهان :
أحدهما : أنّ الصلح إنما يكون بعد النزاع عادة ، والإبراء لا يشترط فيه ذلك .
الثاني : أنّ الصلح قد يتضمن إبراء ، وذلك إذا كان فيه إسقاط لجزء من الحق المتنازع فيه . وقد لا يتضمن الإبراء بأن يكون مقابل التزام من الطَّرف الآخر دون إسقاط . ومن هنا : كان بين الصّلح والإبراء عموم وخصوص من وجه فيجتمعان في الإبراء بمقابل في حالة النزاع ويتفرّد الإبراء في الإسقاط مجانا أو في غير حالة النزاع ، كما ينفرد الصّلح فيما إذا كان بدل الصلح عوضا لا إسقاط فيه .
« لسان العرب مادة ( برأ ) 1 / 240 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية للدكتور نزيه حماد ص 21 ، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 30 ، والمغرب ص 38 ، وطلبة الطلبة ص 118 ، وتهذيب الأسماء واللغات ص 24 ، والموسوعة الفقهية 1 / 142 ، 148 ، 149 ، 4 / 226 ، 227 ، 14 / 24 ، 27 / 325 » .
< / مصطلح = الإِبْرَاء > < مصطلح = الإِبْرَاد > الإِبْرَاد :
من البرد ضد الحر ، والبرودة نقيض الحرارة .
لغة : الدخول في البرد ، أو الدخول في آخر النهار .
اصطلاحا : تأخير الظهر حتى تذهب شدة حرارة النهار ، تأخير مسلخ الذبيحة بعد الذبح حتى تبرد .
وفي حديث أبي هريرة - رضى اللَّه عنه - : « إذا اشتد الحرّ فأبردوا بالصّلاة ، فإن شدّة الحرّ من فيح جهنم » [ متفق عليه ] ، وفي رواية البخاري عن أبى سعيد : « أبردوا بالظهر » ، وذكر

40

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست