وهو عند الحنفية قسمان : الأول : إبراء إسقاط . الثاني : إبراء استيفاء . والأول هو الحقيقي ، إذ الثاني لا يعدو أن يكون اعترافا بالقبض والاستيفاء للحق الثابت ، وهو نوع من الإقرار . فائدة : العلاقة بين الصلح والإبراء لها وجهان : أحدهما : أنّ الصلح إنما يكون بعد النزاع عادة ، والإبراء لا يشترط فيه ذلك . الثاني : أنّ الصلح قد يتضمن إبراء ، وذلك إذا كان فيه إسقاط لجزء من الحق المتنازع فيه . وقد لا يتضمن الإبراء بأن يكون مقابل التزام من الطَّرف الآخر دون إسقاط . ومن هنا : كان بين الصّلح والإبراء عموم وخصوص من وجه فيجتمعان في الإبراء بمقابل في حالة النزاع ويتفرّد الإبراء في الإسقاط مجانا أو في غير حالة النزاع ، كما ينفرد الصّلح فيما إذا كان بدل الصلح عوضا لا إسقاط فيه . « لسان العرب مادة ( برأ ) 1 / 240 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية للدكتور نزيه حماد ص 21 ، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 30 ، والمغرب ص 38 ، وطلبة الطلبة ص 118 ، وتهذيب الأسماء واللغات ص 24 ، والموسوعة الفقهية 1 / 142 ، 148 ، 149 ، 4 / 226 ، 227 ، 14 / 24 ، 27 / 325 » . < / مصطلح = الإِبْرَاء > < مصطلح = الإِبْرَاد > الإِبْرَاد : من البرد ضد الحر ، والبرودة نقيض الحرارة . لغة : الدخول في البرد ، أو الدخول في آخر النهار . اصطلاحا : تأخير الظهر حتى تذهب شدة حرارة النهار ، تأخير مسلخ الذبيحة بعد الذبح حتى تبرد . وفي حديث أبي هريرة - رضى اللَّه عنه - : « إذا اشتد الحرّ فأبردوا بالصّلاة ، فإن شدّة الحرّ من فيح جهنم » [ متفق عليه ] ، وفي رواية البخاري عن أبى سعيد : « أبردوا بالظهر » ، وذكر