responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 39


والأبد : المعرف للاستغراق ، لأن اللام للتعريف ، وهو إذا لم يكن معهودا يكون للاستغراق .
قيل : الأبد لا يثنى ، ولا يجمع ، والآباد : مولَّد ، وأبد الآبدين معناه : دهر الداهرين ، وعصر الباقين : أى يبقى ما بقي دهر وداهر الذي هو آخر الأوقات .
والأبدي : ما لا يكون منعدما ، قاله المناوى .
« المفردات ص 8 ، والمصباح المنير ص 1 ، وطلبة الطلبة ص 170 ، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 29 ، 30 ، والكليات ص 32 ، والتعريفات ص 3 ، والنظم المستعذب 1 / 181 ، والمطلع على أبواب المقنع ص 390 ، 391 ، والقاموس القويم 1 / 3 » .
< / مصطلح = الأَبَد > < فهرس الموضوعات > الإِبْدَال < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الإِبْدَال > الإِبْدَال :
قال في « اللسان » : الأصل في الإبدال جعل شيء مكان شيء آخر ، والأصل في التبديل تغير الشيء عن حاله . قال : وتبديل الشيء تغيره وإن لم يأت ببدل ، واستبدال الشيء تغيره وتبدله إذا أخذه مكانه والمبادلة : التبادل .
« لسان العرب مادة ( بدل ) 1 / 123 ، والمصباح المنير ص 39 ( علمية ) » .
< / مصطلح = الإِبْدَال > < فهرس الموضوعات > الإِبْرَاء < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الإِبْرَاء > الإِبْرَاء :
لغة : جعل الغير بريئا مما عليه من حق ، والتنزيه ، والتخليص والمباعدة عن الشيء .
قال المناوى : تمام التخلص من الدّاء ، والدّاء ما يوهن القوى ويغيّر الأفعال العامة للطبع والاختيار .
واصطلاحا : إسقاط الشخص حقّا له في ذمة آخر .
قال الآبي الأزهري : إسقاط الدّين عن ذمة مدينة ، وتفريغ لها منه ، والبعض فرّق بينه وبين الإسقاط ، فقال : إن الثاني لا يكون في ذمة شخص ولا تجاهه كحق الشفعة ، وحق السكن الموصى به إذا ترك .

39

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست