responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 347


- وذكر فيه أيضا : « الأيمان » جمع يمين ، وهو القسم واليمين اليد اليمنى ، وكانوا إذا تحالفوا تصافحوا بالأيمان تأكيدا لما عقدوا ، فسمّى القسم يمينا لاستعمال اليمين فيه .
واليمين أيضا : القوة ، قال اللَّه تعالى : * ( لأَخَذْنا مِنْه بِالْيَمِينِ ) * [ سورة الحاقة ، الآية 45 ] ، قيل : أي بقوة وقدرة ، وسمّى القسم يمينا ، لأن الحالف يتقوّى بيمينه على تحقيق ما قرنه بها من تحصيل أو امتناع ، وقيل في تفسير قوله تعالى :
* ( لأَخَذْنا مِنْه بِالْيَمِينِ ) * : أى لأخذنا يده اليمنى ، فمنعناه عن التصرف ، وقيل في قوله تعالى : * ( فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ ) * [ سورة الصافات ، الآية 93 ] أقاويل ثلاثة :
أحدها : ضربا بيده اليمنى .
الثاني : ضربا بالقوة .
الثالث : ضربا بقسمة الذي قال : * ( وتَا لله لأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ ) * .
[ سورة الأنبياء ، الآية 57 ] وقوله : الأيمان ثلاثة :
الأول : يمين تكفّر بالتشديد : أى تجب فيه الكفارة عند الحنث ، وهي تكون على فعل في المؤتنف : أى المستقبل .
الثاني : يمين الفور : ما يقع على الحال ، أخذا من فور القدر وفورانها : أى غليانها .
الثالث : اليمين الغموس : التي تغمس صاحبها في الإثم .
وأما تعريفه اصطلاحا :
- الحلف باسم اللَّه تعالى أو صفة من صفاته .
- تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اللَّه أو بصفة من صفاته .
والتعليق ، قال المناوى معلقا عليه :
فإن اليمين بغير اللَّه ذكر الشرط والجزاء حتى لو حلف أن

347

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست