responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 340


- وعرّف كذلك : بأنه طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام ، وكثيرا ما يعبر عنه بالفرض والمكتوب والحق وكلها بمعنى واحد عند جمهور العلماء .
الإيجاب : هو التعبير السليم ، وهو طريقة الأصوليين :
لا الوجوب ، ولا الواجب ، لأن الحكم خطاب اللَّه فمنه « الإيجاب » .
ومن قال : « الوجوب » فقد نظر إلى أن الفعل إذا أوجبه اللَّه فقد وجب وجوبا .
فالوجوب : صفة الفعل الذي وجب ، فهو أثر الإيجاب .
ومن قال : « الواجب » فقد نظر إلى الوصف الذي ثبت للموجب نفسه : أى قد وجب ، فهو واجب .
وهكذا يقال في : التحريم ، والاستحباب ، والكراهة ، والإباحة ، والمحرم ، والحرمة ، والمستحب ، والمكروه ، والمباح على الترتيب .
- وقد عرّف أيضا : بأنه خطاب اللَّه المتعلق بطلب الفعل على جهة الجزم والتحتم كالخطاب المتعلق بطلب الصلاة المدلول عليه بقوله تعالى : * ( وأَقِيمُوا الصَّلاةَ ) * .
[ سورة البقرة ، الآية 43 ] وقيل : هو طلب الفعل من الشارع على سبيل الإلزام ، وهو بهذا يخالف الاختيار التلفظ الذي يصدر عن أحد العاقدين .
وقد اختلف الفقهاء في تعريفه بهذا المعنى :
فقال الحنفية : « الإيجاب » : هو ما صدر أولا من أحد العاقدين بصيغة صالحة لإفادة العقد والقبول ما صدر ثانيا من أى جانب كان .
ويرى غير الحنفية : أن الإيجاب ما صدر من البائع ، والمؤجر ، والزوجة أو وليها على اختلاف بين المذاهب سواء صدر أولا

340

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست