- وعرّف كذلك : بأنه طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام ، وكثيرا ما يعبر عنه بالفرض والمكتوب والحق وكلها بمعنى واحد عند جمهور العلماء . الإيجاب : هو التعبير السليم ، وهو طريقة الأصوليين : لا الوجوب ، ولا الواجب ، لأن الحكم خطاب اللَّه فمنه « الإيجاب » . ومن قال : « الوجوب » فقد نظر إلى أن الفعل إذا أوجبه اللَّه فقد وجب وجوبا . فالوجوب : صفة الفعل الذي وجب ، فهو أثر الإيجاب . ومن قال : « الواجب » فقد نظر إلى الوصف الذي ثبت للموجب نفسه : أى قد وجب ، فهو واجب . وهكذا يقال في : التحريم ، والاستحباب ، والكراهة ، والإباحة ، والمحرم ، والحرمة ، والمستحب ، والمكروه ، والمباح على الترتيب . - وقد عرّف أيضا : بأنه خطاب اللَّه المتعلق بطلب الفعل على جهة الجزم والتحتم كالخطاب المتعلق بطلب الصلاة المدلول عليه بقوله تعالى : * ( وأَقِيمُوا الصَّلاةَ ) * . [ سورة البقرة ، الآية 43 ] وقيل : هو طلب الفعل من الشارع على سبيل الإلزام ، وهو بهذا يخالف الاختيار التلفظ الذي يصدر عن أحد العاقدين . وقد اختلف الفقهاء في تعريفه بهذا المعنى : فقال الحنفية : « الإيجاب » : هو ما صدر أولا من أحد العاقدين بصيغة صالحة لإفادة العقد والقبول ما صدر ثانيا من أى جانب كان . ويرى غير الحنفية : أن الإيجاب ما صدر من البائع ، والمؤجر ، والزوجة أو وليها على اختلاف بين المذاهب سواء صدر أولا