responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 34


الحرج ، وهو اصطلاح الأقدمين ، فنفى الحرج ثابت قبل الشرع ، فلا يكون من الشرع .
ومن فسّره بالإعلام بنفي الحرج فالإعلام به إنما يعلم من الشرع فيكون شرعيّا .
قال الفهري : والصّحيح أنها خطاب تسوية ، فهو حكم شرعي ، إذ هي التخيير بين الفعل والترك المتوقف وجوده وغيره من الحكم على الشرع ، ورفع الإباحة نسخ .
قال محمد أمين الشنقيطى : الإباحة عند أهل الأصول قسمان :
الأولى : إباحة شرعية : أي عرفت من قبيل الشّرع كإباحة الجماع في ليالي شهر رمضان المنصوص عليها بقوله تعالى :
* ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ) * .
[ سورة البقرة ، الآية 187 ] الثانية : إباحة عقلية : وهي تسمى في الاصطلاح : البراءة الأصلية ، وهي بعينها استصحاب اللَّوم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه ، ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين : أنّ رفع الإباحة الشّرعية يسمّى نسخا كرفع إباحة الفطر في رمضان ، وجعل الطَّعام بدلا عن الصّوم المنصوص في قوله : * ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه ) * .
[ سورة البقرة ، الآية 185 ] وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا ، لأنها ليست حكما شرعيّا ، بل عقليّا ، ولذا لم يكن تحريم الرّبا ناسخا لإباحته في أوّل الإسلام ، لأنها إباحة عقليّة ، أقول : وهذا تحرير نافع جيد .
« معجم المقاييس ص 161 ، والمصباح المنير ص 65 ( علمية ) ، والتعريفات ص 3 ، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 27 ، والبحر المحيط 1 / 318 ، وشرح الكوكب المنير ص 130 ،

34

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست