الحرج ، وهو اصطلاح الأقدمين ، فنفى الحرج ثابت قبل الشرع ، فلا يكون من الشرع . ومن فسّره بالإعلام بنفي الحرج فالإعلام به إنما يعلم من الشرع فيكون شرعيّا . قال الفهري : والصّحيح أنها خطاب تسوية ، فهو حكم شرعي ، إذ هي التخيير بين الفعل والترك المتوقف وجوده وغيره من الحكم على الشرع ، ورفع الإباحة نسخ . قال محمد أمين الشنقيطى : الإباحة عند أهل الأصول قسمان : الأولى : إباحة شرعية : أي عرفت من قبيل الشّرع كإباحة الجماع في ليالي شهر رمضان المنصوص عليها بقوله تعالى : * ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ) * . [ سورة البقرة ، الآية 187 ] الثانية : إباحة عقلية : وهي تسمى في الاصطلاح : البراءة الأصلية ، وهي بعينها استصحاب اللَّوم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه ، ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين : أنّ رفع الإباحة الشّرعية يسمّى نسخا كرفع إباحة الفطر في رمضان ، وجعل الطَّعام بدلا عن الصّوم المنصوص في قوله : * ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه ) * . [ سورة البقرة ، الآية 185 ] وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا ، لأنها ليست حكما شرعيّا ، بل عقليّا ، ولذا لم يكن تحريم الرّبا ناسخا لإباحته في أوّل الإسلام ، لأنها إباحة عقليّة ، أقول : وهذا تحرير نافع جيد . « معجم المقاييس ص 161 ، والمصباح المنير ص 65 ( علمية ) ، والتعريفات ص 3 ، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 27 ، والبحر المحيط 1 / 318 ، وشرح الكوكب المنير ص 130 ،