« أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ قالوا : نعم ، قال : كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر » . [ مسلم « زكاة » ص 53 ] . - والانعكاس عند الأصوليين : انتفاء الحكم بانتفاء العلَّة كانتفاء حرمة الخمر بزوال إسكارها ، وهذا موافق لتعريف ابن الحاجب للمنعكس بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود . وقد عرّفه ابن السبكى وتبعه الشيخ زكريا الأنصاري : بأنه كلما وجد المحدود وجد هو ، فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود ، فيكون جامعا ، وعليه فيكون حد الانعكاس : وجود الحكم بوجود العلَّة . « المصباح المنير ( عكس ) ص 161 ، والقاموس المحيط ( عكس ) ص 720 ، والمستصفى 2 / 307 ، 308 ، وفواتح الرحموت 2 / 382 ، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص 21 ، والموسوعة الفقهية 7 / 16 » . < / مصطلح = الانعكاس > < مصطلح = الانغلاق > الانغلاق : الانسداد من الغلق ، وأصله : نشوب شيء في شيء ، وغلق الرهن في يد المرتهن : إذا لم يفتكه ، قال زهير : < شعر > وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا < / شعر > وفي الحديث : « لا يغلق الرهن » [ ابن ماجه 2441 ] . قال الفقهاء : هو أن يقول صاحب الرّهن لصاحب الدّين : آتيتك بحقك إلى وقت كذا ، وإلَّا فالرهن لك ، فنهى صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن ذلك الاشتراط ، وكل شيء لم يتخلص فقد غلق . « معجم مقاييس اللغة ( غلق ) ص 813 ، وطلبة الطلبة ص 299 » .