responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 315


« أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ قالوا : نعم ، قال :
كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر » .
[ مسلم « زكاة » ص 53 ] .
- والانعكاس عند الأصوليين : انتفاء الحكم بانتفاء العلَّة كانتفاء حرمة الخمر بزوال إسكارها ، وهذا موافق لتعريف ابن الحاجب للمنعكس بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود .
وقد عرّفه ابن السبكى وتبعه الشيخ زكريا الأنصاري : بأنه كلما وجد المحدود وجد هو ، فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود ، فيكون جامعا ، وعليه فيكون حد الانعكاس : وجود الحكم بوجود العلَّة .
« المصباح المنير ( عكس ) ص 161 ، والقاموس المحيط ( عكس ) ص 720 ، والمستصفى 2 / 307 ، 308 ، وفواتح الرحموت 2 / 382 ، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص 21 ، والموسوعة الفقهية 7 / 16 » .
< / مصطلح = الانعكاس > < مصطلح = الانغلاق > الانغلاق :
الانسداد من الغلق ، وأصله : نشوب شيء في شيء ، وغلق الرهن في يد المرتهن : إذا لم يفتكه ، قال زهير :
< شعر > وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا < / شعر > وفي الحديث : « لا يغلق الرهن » [ ابن ماجه 2441 ] .
قال الفقهاء : هو أن يقول صاحب الرّهن لصاحب الدّين :
آتيتك بحقك إلى وقت كذا ، وإلَّا فالرهن لك ، فنهى صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن ذلك الاشتراط ، وكل شيء لم يتخلص فقد غلق .
« معجم مقاييس اللغة ( غلق ) ص 813 ، وطلبة الطلبة ص 299 » .

315

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست