responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 292


< / مصطلح = الأمر الحاضر > < فهرس الموضوعات > الأمر الاعتباري < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الأمر الاعتباري > الأمر الاعتباري :
ما لا وجود له إلَّا في عقل المعتبر ما دام معتبرا .
« التوقيف ص 92 » .
< / مصطلح = الأمر الاعتباري > < فهرس الموضوعات > الأمر بالمعروف < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الأمر بالمعروف > الأمر بالمعروف :
أمرت بالمعروف : أى بالخير والإحسان .
ويقول ابن الأثير : المعروف : اسم جامع لكل ما عرف من طاعة اللَّه والتقرب إليه والإحسان إلى الناس ، وكل ما ندب إليه الشرع من المحسنات ، ونهى عنه من المقبحات . وهو من الصفات الغالبة : أي معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه .
والأمر بالمعروف في اصطلاح الفقهاء : هو الأمر بالاتباع لمحمد صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ودينه الذي جاء به من عند اللَّه ، وأصل المعروف :
كل ما كان معروفا فعله جميلا غير مستقبح عند أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله .
« النهاية ( عرف ) 2 / 216 ، والموسوعة الفقهية 6 / 247 » .
< / مصطلح = الأمر بالمعروف > < فهرس الموضوعات > الأمرد < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الأمرد > الأمرد :
في اللغة : من المرد ، وهو نقاء الخدين من الشعر ، يقال : مرد الغلام مردا : إذا طرّ شاربه ولم تنبت لحيته .
وعرف أيضا : بأنه هو من لا يكون الشعر على ذقنه ، وجمعه مرد ، والمصاحبة مع المرد كمصاحبة القطن المنفوش مع النار ، ولا تسكن وإن صب عليها ماء سبعة بحار .
وقيل : هو من لم تنبت لحيته وإن لم يصل إلى أوان إنباتها في غالب الناس ، والظاهر أن طرود الشارب وبلوغه مبلغ الرجال ليس بقيد ، بل هو بيان لغايته وأن ابتداءه حين بلوغه سنّا تشتهيه النساء .
« المصباح المنير ( مرد ) ص 217 ، والمعجم الوجيز ( مرد ) ص 577 ، وحاشية ابن عابدين 1 / 273 ، والدستور 1 / 164 ، والموسوعة الفقهية 6 / 252 » .

292

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست