وهي عند الأصوليين : الدليل الظني ، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ظني . « غاية الوصول ص 37 » . < / مصطلح = الأمارة > < مصطلح = الإمارة > الإمارة : لغة : الإمارة بالكسر ، والإمرة : الولاية ، يقال : أمر على القوم يأمر من باب قتل ، فهو أمير ، وأمر يأمر إمارة ، وإمرة : صار لهم أميرا ، ويطلق على منصب الأمير ، وعلى جزء من الأرض يحكمه أمير . فائدة : الولاية : إما أن تكون عامة ، فهي الخلافة أو الإمامة العظمى ، وإما أن تكون خاصة على ناحية كأن ينال أمر إقليم ونحوه ، أو على عمل خاص من شئون الدولة كإمارة الجيش ، وإمارة الصدقات ، وتطلق على منصب أمير . الإمارة : تكون في الأمور العامة ، ولا تستفاد إلَّا من جهة الإمام . أما الولاية : فقد تكون في الأمور العامة ، وقد تكون في الأمور الخاصة ، وتستفاد من جهة الإمام ، أو من جهة الشرع أو غيرهما كالوصية بالاختيار والوكالة . والفرق بين الأمارة والعلامة : أن العلامة : ما لا ينفك عن الشيء كوجود الألف واللام على الاسم . والأمارة : تنفك عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر . « معجم مقاييس اللغة ( أمر ) ص 38 ، والمصباح المنير ( أمر ) ص 9 ، والتعريفات للشريف الجرجاني ص 30 ، والتوقيف للمناوى ص 90 ، والحدود الأنيقة للشيخ زكريا الأنصاري ص 83 ، والدستور لأحمد بكرى 1 / 177 ، 178 ، والموسوعة الفقهية 6 / 194 ، 196 ، 197 ، 200 ، 216 » .