responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 269


مثل الكلب والسبع ولا أعلم أحدا قال بالاستحباب على هذه الصفة .
قال المحدثون وبعض الفقهاء : الجلوس على صدر قدميه ماسّا بأليتيه عقبه ، وفي الحديث : « أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم نهى أن أقعى إقعاء القرد » [ الهروي ( 2 / 102 ) ] .
« المصباح المنير ، ومختار الصحاح مادة ( قعى ) ، والمغني لابن باطيش 1 / 122 ، 432 » .
< / مصطلح = الإقعاء > < فهرس الموضوعات > الأقفال < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الأقفال > الأقفال :
هو مصدر أقفل : أى رجع .
« نيل الأوطار 3 / 159 » .
< / مصطلح = الأقفال > < فهرس الموضوعات > الإقلاع < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الإقلاع > الإقلاع :
أقلعت عن الحمى : أى كفّت .
« طلبة الطلبة ص 242 » .
< / مصطلح = الإقلاع > < فهرس الموضوعات > الأقلف < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الأقلف > الأقلف :
هو الذي يختن ، والمرأة ، قلفاء .
والفقهاء يخصون أحكام الأقلف بالرجل دون المرأة ويقابل الأقلف في المعنى : المختون ، وإزالة القلفة من الأقلف تسمى :
ختانا في الرجل وخفضا في المرأة .
« المصباح المنير مادة ( قلف ) ، ومواهب الجليل 2 / 105 ، والموسوعة الفقهية 6 / 89 » .
< / مصطلح = الأقلف > < فهرس الموضوعات > أقل ما قيل < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = أقل ما قيل > أقل ما قيل :
الأخذ بأقل ما قيل عند الأصوليين : أن يختلف الصحابة في أمر مقدر على أقاويل فيؤخذ بأقلها ، إذا لم يدل على الزيادة دليل ، وذلك مثل اختلافهم في دية اليهودي هل هي مساوية لدية المسلم أو على النصف أو على الثلث ؟ فالقول بأقلها وهو الثلث - أخذ بأقل ما قيل .
ويقاربه : الأخذ بأخف ما قيل ، والفرق بينهما هو من حيث

269

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست