إلَّا بالعمل كمعادن الذهب ، والفضة ، والصفر ، والحديد . « طلبة الطلبة ص 97 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 537 ، والموسوعة الفقهية 2 / 233 ، 6 / 83 ، 84 » . < / مصطلح = إقطاع المعادن > < فهرس الموضوعات > الأقطع < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الأقطع > الأقطع : لغة : مقطوع اليد . وعند الفقهاء : يستعمل في مقطوع اليد أو الرجل ، وفي العمل الناقص أو قليل البركة . « المصباح المنير مادة ( قطع ) ، والشرح الصغير 1 / 3 ، وشرح الروض المربع 1 / 3 » . < / مصطلح = الأقطع > < فهرس الموضوعات > الإقعاء < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الإقعاء > الإقعاء : عند العرب : إلصاق الأليتين بالأرض ونصب الساقين ، ووضع اليدين على الأرض . وقال ابن القطاع : أقعى الكلب : جلس على أليتيه ونصب فخذيه ، وأقعى الرجل : جلس تلك الجلسة . أو هو أن ينصب ركبتيه ولا يضع يديه على الأرض . وللفقهاء في الإقعاء تفسيران : الأول : نحو المعنى اللغوي ، وهو اختيار الطحاوي من الحنفية . الثاني : أن يضع أليتيه على عقبيه ويضع يديه على الأرض ، وهو اختيار الكرخي من الحنفية ، وهو مصدر : أقعى يقعي إقعاء ، قال الجوهري : وقد جاء النهى عنه . الإقعاء في الصلاة : وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين . قال المصنف - رحمه اللَّه - في « المغني » : هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه . بهذا وصفه الإمام أحمد . قال أبو عبيد : هذا قول أهل الحديث . والإقعاء عند العرب : جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه ،