النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم على قول أو فعل صدر أمامه ، وتنظر أحكامه في مصطلح « تقرير » والملحق الأصولي . وحقيقته العرفية : قال الشيخ ابن عرفة - رضى اللَّه عنه - : لم يعرفوه وكأنّهم عندهم بديهي ، ومن أنصف لم يدع بداهته ، لأن مقتضى حال مدعيها : « أنه قول يوجب حقّا على قائله » ، ثمَّ قال - رضى اللَّه عنه - : والحق أنه نظري فيعرف « بأنه خبر يوجب صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه » . الإقرار بالنسب : إقرار الأب أو الأمّ بالبنوة دون ذكر السبب مع عدم إلحاق الضرر أو العار بالولد ، هو الإقرار بالنسب المباشر . فالإقرار : تصحيح للنسب بعد أن كان مجهولا . أما التبني : فيكون لمجهول النسب ومعلومه ، والتبني قد أبطله الإسلام . أما الإقرار بالنسب فقائم ولا يصح الرجوع فيه ، ولا يجوز نفيه بعد صدوره . « المصباح المنير ، والقاموس المحيط ، واللسان ، والفتاوى الهندية 4 / 156 ، والمغني لابن باطيش 2 / 165 ، والاختيار 2 / 170 ، ومواهب الجليل 5 / 516 ، وفتح المعين ص 91 ، وتبيين الحقائق 5 / 2 ، ونهاية المحتاج 5 / 64 ، 65 ، والبناني على شرح الزرقانى 6 / 91 ، والبحر الرائق 4 / 130 ، والمبسوط 17 / 159 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 443 ، والتوقيف ص 83 ، والنظم المستعذب 2 / 383 ، والحدود الأنيقة 1 / 227 » . < / مصطلح = الإقرار > < مصطلح = الإقراض > الإقراض : هو تمليك الشيء على أن يرد مثله . « فتح المعين ص 72 ، وفتح الوهاب للأنصاري 1 / 191 » .