لغة في إقالة يقيله إقالة . « الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 147 ، والمصباح المنير مادة ( قيل ) ، والاختيار 2 / 12 ، والمطلع للبعلى ص 239 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 379 ، وطلبة الطلبة ص 296 ، والتوقيف ص 81 » . < / مصطلح = الإقالة > < مصطلح = الإقامة > الإقامة : في اللغة : مصدر أقام ، وأقام بالمكان ثبت به ، وأقام الشيء : ثبته أو عدّله ، وأقام الرجل الشرع : أظهره ، وأقام الصلاة : أدام فعلها ، وأقام للصلاة : نادى لها . وللإقامة في اللغة معان عدة ، منها : الاستقرار ، والإظهار ، والنداء ، وإقامة القاعد . وفي الشرع : تطلق بمعنيين : الأول : الثبوت في المكان ، فيكون ضد السفر . الثاني : إعلام الحاضرين المتأهبين للصلاة بالقيام إليها بألفاظ مخصوصة وصفة مخصوصة . المقام : موضع الإقامة بالضم . قال الجوهري : حدر في قراءته ، وفي أذانه ، يحدر حدرا : إذا أسرع . وحكى أبو عثمان : لا فرق بين القراءة والأذان في الحدر . وقيل : الإقامة : مثل الأذان في الكلمات إلا أنه تزاد فيها كلمتان قد قامت الصلاة . قد قامت الصلاة ، والأولى للمؤذن أن يتطوع بين الأذان والإقامة ، فإن لم يصل يجلس بينهما ، وأما إذا كان في المغرب فالمستحب أن يفصل بينهما بسكتة ويسكت قائما مقدار ما يمكن فيه من قراءة ثلاث آيات قصار . هكذا في « الزاهدي » . وفي « حواشي كنز الرقائق » : يفصل بينهما في الفجر يقرأ