responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 220


إيقاعها على خلل في الإجزاء ، كمن صلى بدون ركن ، أو في الكمال ، كمن صلى منفردا .
وذكر ابن النجار من الحنابلة : بأنها فعل الشيء مرة أخرى .
وعرّفها بعضهم : بأنها فعل مثل الواجب في وقته لعذر .
فوائد :
- الفرق بين الأداء والإعادة : السبق وعدمه .
- الفرق بين الإعادة والتكرار : أن التكرار يقع على إعادة الشيء مرة ومرات ، والإعادة للمرة الواحدة ، فكل إعادة تكرار وليس كل تكرار إعادة .
- الفرق بين الإعادة والاستئناف : أن الإعادة تكون بعد فعل العمل الأول مع خلل ما ، أما الاستيناف : فهو لا يكون إلَّا بعد قطع العمل فيه قبل تمامه .
- الفرق بين الإعادة والرد : أن الرد يكون بإرجاع نفس الشيء إلى مكانه الأول كرد المغصوب ، والمسروق .
وقد يطلق البعض الإعادة عليه ، فيقول : إعادة المسروق والمغصوب .
« النهاية 3 / 316 ، والمفردات ص 351 ، وميزان الأصول ص 64 ، والمستصفى 1 / 95 ، وشرح الكوكب المنير 1 / 368 ، ولب الأصول وشرحه غاية الوصول ص 18 ، والتوقيف ص 73 ، والواضح للأشقر ص 53 » .
< / مصطلح = الإعادة > < مصطلح = الإعارة > الإعارة :
لغة : مصدر أعار ، والاسم منه : العارية .
وهي مأخوذة من التعاور وهو التداول والتناوب مع الرد ، وقيل : هو من العار ، لأن دفعها يورث المذمة والعار ، كما قيل في المثل : قيل للعارية : أين تذهبين ؟ فقالت : أجلب إلى أهلي مذمة وعارا . ذكره الجوهري .

220

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست