< / مصطلح = الإسفيداج > < مصطلح = الإسقاط > الإسقاط : لغة : الإيقاع والإلقاء ، يقال : سقط اسمه من الديوان إذا وقع ، وأسقطت الحامل : ألقت الجنين ، وقول الفقهاء : سقط الفرض : أى سقط طلبه والأمر به ، وهو أيضا في « اللغة » : الإزالة . اصطلاحا : هو إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك ولا إلى مستحق تسقط بذلك المطالبة به لأن الساقط ينتهى ويتلاشى ولا ينتقل وذلك كالطلاق ، والعتق ، والعفو عن القصاص ، والإبراء من الدين . فوائد : - الحط : يستعمل بمعنى الإسقاط ، ويفرق بينهما : أن الإسقاط يستعمل في إسقاط الحامل الجنين ، وكذا يستعمل الحط في إسقاط حق في ذمة آخر على سبيل المديونية . - الإبراء : يقع على حق ثابت بالشرع لم تشغل به الذمة كحق الشفعة ، ويكون بعوض وبغير عوض ، فالإبراء أخص من الإسقاط ، فكل إبراء إسقاط ولا عكس . - الإبطال : الفرق بين الإسقاط والإبطال : أن الإسقاط فيه رفع لحق ثابت ، وفي الإبطال منع لقيام الحق والالتزام . - العفو : أعم من الإسقاط لتعدد استعمالاته . - التمليك : إزالة ونقل إلى مالك ، والإسقاط إزالة وليس نقلا ، كما أنه ليس إلى مالك ، فالإسقاط أعم من التمليك . انظر : « المفردات ص 235 ، والتوقيف ص 408 ، والكليات ص 515 ، والاختيار 3 / 121 ، والذخيرة 1 / 102 ، وشرح منتهى الإرادات 3 / 122 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 57 ، والموسوعة الفقهية 1 / 143 ، 180 ، 4 / 126 ، 226 ، 227 ، 6 / 185 ، 30 / 168 » .