ويكون حكمه مخالفا لما استقري كالتمساح ، فإنه يحرك فكَّه الأعلى عند المضغ . وعرّفه الأصوليون والفقهاء بقولهم : تصفح جزئيات كلى ليحكم بحكمها على ذلك الكلى . قال في « الدستور » : وفي اصطلاح المنطقيين : هو الحجة التي يستدل فيها من استقراء حكم الجزئيات على حكم كليها ، فإن كان الاستدلال فيها من استقراء حكم جميع الجزئيات فالاستقراء تام وإلا فناقص ، وتسمية الحجة المذكورة بالاستقراء ليس على سبيل الارتجال : أى بلا ملاحظة المناسبة كما لا يخفى . « التعريفات ص 13 ، والموسوعة 4 / 77 ، والدستور 1 / 101 ، والواضح في أصول الفقه للأشقر ص 157 » . < / مصطلح = الاستقراء > < فهرس الموضوعات > الاستقراض < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الاستقراض > الاستقراض : لغة : طلب القرض . اصطلاحا : ويستعمل أيضا بمعنى : الحصول عليه ولو بدون طلب . والقرض : ما نعطيه من مثله ليتقاضى مثله . وهناك فرق بين الاستدانة والاستقراض : فالاستدانة أعمّ من الاستقراض ، إذ الدّين شامل عام للقرض وغيره ، وفرق المرتضى الزبيدي بين الاستدانة والاستقراض بأن الاستدانة لا بد أن تكون إلى أجل ، في حين أن الاستقراض لا يكون إلى أجل عند الجمهور . أما المالكية ، فيقولون بلزوم الأجل في القرض بالنسبة للمقرض . « الموسوعة الفقهية 3 / 262 ، 4 / 78 » . < / مصطلح = الاستقراض > < فهرس الموضوعات > الاستقسام < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الاستقسام > الاستقسام : لغة : يأتي في اللغة بمعنى : طلب القسم بالأزلام ونحوها . والقسم هنا ما قدر للإنسان من خير أو شرّ ، ويأتي بمعنى : طلب القسم المقدّر مما هو شائع ، والقسم هنا : النصيب .