responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 157


ويكون حكمه مخالفا لما استقري كالتمساح ، فإنه يحرك فكَّه الأعلى عند المضغ .
وعرّفه الأصوليون والفقهاء بقولهم : تصفح جزئيات كلى ليحكم بحكمها على ذلك الكلى .
قال في « الدستور » : وفي اصطلاح المنطقيين : هو الحجة التي يستدل فيها من استقراء حكم الجزئيات على حكم كليها ، فإن كان الاستدلال فيها من استقراء حكم جميع الجزئيات فالاستقراء تام وإلا فناقص ، وتسمية الحجة المذكورة بالاستقراء ليس على سبيل الارتجال : أى بلا ملاحظة المناسبة كما لا يخفى .
« التعريفات ص 13 ، والموسوعة 4 / 77 ، والدستور 1 / 101 ، والواضح في أصول الفقه للأشقر ص 157 » .
< / مصطلح = الاستقراء > < فهرس الموضوعات > الاستقراض < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الاستقراض > الاستقراض :
لغة : طلب القرض .
اصطلاحا : ويستعمل أيضا بمعنى : الحصول عليه ولو بدون طلب .
والقرض : ما نعطيه من مثله ليتقاضى مثله .
وهناك فرق بين الاستدانة والاستقراض : فالاستدانة أعمّ من الاستقراض ، إذ الدّين شامل عام للقرض وغيره ، وفرق المرتضى الزبيدي بين الاستدانة والاستقراض بأن الاستدانة لا بد أن تكون إلى أجل ، في حين أن الاستقراض لا يكون إلى أجل عند الجمهور .
أما المالكية ، فيقولون بلزوم الأجل في القرض بالنسبة للمقرض .
« الموسوعة الفقهية 3 / 262 ، 4 / 78 » .
< / مصطلح = الاستقراض > < فهرس الموضوعات > الاستقسام < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الاستقسام > الاستقسام :
لغة : يأتي في اللغة بمعنى : طلب القسم بالأزلام ونحوها .
والقسم هنا ما قدر للإنسان من خير أو شرّ ، ويأتي بمعنى :
طلب القسم المقدّر مما هو شائع ، والقسم هنا : النصيب .

157

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست