responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 139


< / مصطلح = الاستصباح > < مصطلح = الاستصحاب > الاستصحاب :
لغة : هو الملازمة ، والملاينة وطلب الصحبة ، والجعل في الصحبة ، يقال : استصحبه : لازمه ولاينه ودعاه إلى الصحبة وجعله في صحبته .
فالاستصحاب ملازمة الشيء شيئا آخر ، تقول : استصحبت الكتاب وغيره : إذا حملته بصحبتك ، ومن هنا قيل : استصحبت الحال : إذا تمسكت بما كان ثابتا كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة .
في الاصطلاح :
قال المناوى : الاستصحاب : التمسك بما كان سائرا إبقاء لما كان لفقد المغيّر أو مع ظنّ انتفائه عند بذل المجهود في البحث والطلب ، وهو أربعة :
1 - استصحاب حال الفعل .
2 - استصحاب حال العموم إلى ورود مخصص .
3 - استصحاب حكم الإجماع .
4 - استصحاب أمر دلّ الشّرع على ثبوته ودوامه .
قال الأنصاري : تصاحب العدم الأصلي أو العموم أو النصّ أو الشّرع على ثبوته لوجود سبب بيانه إلى ورود المغيّر .
قال في « الكليات » : كل شيء لازم شيئا ولاءمه فقد استصحبه ، وكلّ حكم عرف وجوبه في الماضي ، ثمَّ وقع الشكّ في زواله في الحال الثاني فهو معنى الاستصحاب .
وله معنى آخر : وهو كل حكم عرف وجوبه بدليله في الحال ووقع الشكّ في كونه زائلا في الماضي فبعض الفروع مفرع على الأول والبعض على الثاني .
قال في « الدستور » : وهو حكم بقاء أمر كان في الزّمان الأول ولم يظن عدمه .

139

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست