< / مصطلح = الاستصباح > < مصطلح = الاستصحاب > الاستصحاب : لغة : هو الملازمة ، والملاينة وطلب الصحبة ، والجعل في الصحبة ، يقال : استصحبه : لازمه ولاينه ودعاه إلى الصحبة وجعله في صحبته . فالاستصحاب ملازمة الشيء شيئا آخر ، تقول : استصحبت الكتاب وغيره : إذا حملته بصحبتك ، ومن هنا قيل : استصحبت الحال : إذا تمسكت بما كان ثابتا كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة . في الاصطلاح : قال المناوى : الاستصحاب : التمسك بما كان سائرا إبقاء لما كان لفقد المغيّر أو مع ظنّ انتفائه عند بذل المجهود في البحث والطلب ، وهو أربعة : 1 - استصحاب حال الفعل . 2 - استصحاب حال العموم إلى ورود مخصص . 3 - استصحاب حكم الإجماع . 4 - استصحاب أمر دلّ الشّرع على ثبوته ودوامه . قال الأنصاري : تصاحب العدم الأصلي أو العموم أو النصّ أو الشّرع على ثبوته لوجود سبب بيانه إلى ورود المغيّر . قال في « الكليات » : كل شيء لازم شيئا ولاءمه فقد استصحبه ، وكلّ حكم عرف وجوبه في الماضي ، ثمَّ وقع الشكّ في زواله في الحال الثاني فهو معنى الاستصحاب . وله معنى آخر : وهو كل حكم عرف وجوبه بدليله في الحال ووقع الشكّ في كونه زائلا في الماضي فبعض الفروع مفرع على الأول والبعض على الثاني . قال في « الدستور » : وهو حكم بقاء أمر كان في الزّمان الأول ولم يظن عدمه .