responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 48


ثبت بدليل في الماضي قائما في الحال حتى يوجد دليل يغيره .
< / مصطلح = الاستصحاب > < مصطلح = الاستصلاح > ( الاستصلاح ) عد الشئ صالحا . ( انظر :
صالح ) اصطلاحا ( 1 ) : العمل بمقتضى المصالح المرسلة ما لم تتعارض مع نص . ( والمصالح المرسلة هي المصالح التي لا نص على اعتبارها ولا على منعها . ) اصطلاحا ( 2 ) : الحكم في مسألة لا حكم فيها لمصلحة يهتدي إليها المجتهد برأيه . والاستصلاح لا يجري في العبادات ( لان احكام العبادات تعبدية لا يدرك العقل مصالحها فلا مجال للاجتهاد فيها ) ، فهو يجري في المعاملات والعقوبات التي لم ينص عليها القرآن أو السنة . والامامية لا يقولون به .
< / مصطلح = الاستصلاح > < مصطلح = الاستطاعة > ( الاستطاعة ) القدرة على القيام بفريضة ما ، مثلا الحج ، من حيث البدن ، والمال ، وكون الطريق سالكة .
< / مصطلح = الاستطاعة > < مصطلح = الاستطاعة البدنية > ( الاستطاعة البدنية ) القدرة الجسدية .
< / مصطلح = الاستطاعة البدنية > < مصطلح = الاستطاعة السربية > ( الاستطاعة السربية ) كون الطريق سالكة وآمنة .
< / مصطلح = الاستطاعة السربية > < مصطلح = الاستطاعة المالية > ( الاستطاعة المالية ) المقدرة على التكاليف ، توفر المال .
< / مصطلح = الاستطاعة المالية > < مصطلح = الاستطراق > ( الاستطراق ) جعل الأرض أو المكان طريقا .
< / مصطلح = الاستطراق > < مصطلح = استطراق الطريق > ( استطراق الطريق ) السير عليه .
: المرور .
< / مصطلح = استطراق الطريق > < مصطلح = الاستظلال > ( الاستظلال ) اتخاذ الظل ، أي حجب الشمس والمطر ونحوهما عن النفس . ( انظر : تظليل ) < / مصطلح = الاستظلال > < مصطلح = الاستظهار > ( الاستظهار ) الاستعانة ، فالاستظهار بشخص هو أن يطلب منه المعونة .
: الإعانة ، فاستظهار شخص على شخص آخر يقصد به أن يجعل له ظهرا ، يقويه عليه .
: الغلبة ، استظهر فلان على فلان يعني غلبه ، هزمه .
: الحفظ ( عن ظهر قلب ) .
اصطلاحا ( 1 ) : طلب ظهور الحال ومعرفة الدم الزائد هل هو حيض أو استحاضة . ( انظر : حيض ، استحاضة ) اصطلاحا : ( 2 ) الاحتياط بترك العبادة للحائض التي استمر دمها أكثر من عادتها ، وإن استمر إلى ما بعد عشرة أيام ، ويلزمها عمل المستحاضة . ( انظر : أيام الاستظهار ، عمل المستحاضة ) < / مصطلح = الاستظهار > < مصطلح = استظهار الحكم > ( استظهار الحكم ) : استخراجه بأن يراه المجتهد قويا ( عنده ) .
< / مصطلح = استظهار الحكم > < مصطلح = استظهار > ( استظهار ( أيام - ) ) انظر : أيام الاستظهار .
< / مصطلح = استظهار > < مصطلح = استظهار > ( استظهار ( يمين - ) ) انظر : يمين

48

نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست