نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله جلد : 1 صفحه : 402
العلماء بالقبول مع عدم توفر سندها على شروط الاعتبار ويعملون بمضمونها . < / مصطلح = المقبولة > < مصطلح = المقتدر > ( المقتدر ) القادر ، القدير . ( انظر : قدير ) : الموسر ، القادر على الدفع . ( انظر : موسر ) < / مصطلح = المقتدر > < مصطلح = المقترض > ( المقترض ) من أخذ القرض . ( انظر : قرض ) < / مصطلح = المقترض > < مصطلح = المقتضى > ( المقتضى ) المدلول على الشئ . : ما أدى إلى الشئ ، السبب والدافع . : الضروري ، اللازم . ( انظر : ضروري ، لازم ) : الحكم ، بمقتضى كذا تعني بحكم كذا . < / مصطلح = المقتضى > < مصطلح = مقتضى العقد > ( مقتضى العقد ) ما نص عليه العقد ، وتم الاتفاق عليه من قبل أطرافه ، أو ما يدل العقد عليه ، فمقتضى عقد البيع هو وجود مبيع وعوض ( ثمن ) ، ومقتضى عقد المضاربة هو وجود رأس مال مع أجرة مشاعة . < / مصطلح = مقتضى العقد > < مصطلح = المقتل > ( المقتل ) المصرع . : العضو الحيوي ، الموضع من البدن إصابته تؤدي إلى الموت . < / مصطلح = المقتل > < مصطلح = المقدار > ( المقدار ) الكمية ، الحجم ، الحد ، الدرجة . < / مصطلح = المقدار > < مصطلح = المقدر > ( المقدر ) المحتوم ، المقرر . : المخمن ، المقوم ، المثمن . < / مصطلح = المقدر > < مصطلح = المقدرة > ( المقدرة ) القدرة . ( انظر : قدرة ) < / مصطلح = المقدرة > < مصطلح = المقدمات > ( المقدمات ) جمع مقدمة . ( انظر : مقدمة ) < / مصطلح = المقدمات > < مصطلح = المقدمات المباحة > ( المقدمات المباحة ) ما لا يتم المباح إلا به وهو مباح أيضا . التلقيح الصناعي ، مثلا ، بماء الرجل بزوجته جائز ، لكن بشرط كون مقدماته مباحة ، كأن تخرج النطفة من الرجل بوجه محلل ويلقحها الزوج بزوجته . ( انظر : مقدمات محرمة ، ) تلقيح صناعي ) < / مصطلح = المقدمات المباحة > < مصطلح = المقدمات المحرمة > ( المقدمات المحرمة ) ما لا يتم المباح إلا به لكن هو غير مباح . مثلا ، تلقيح ماء الرجل بزوجته صناعيا جائز ، لكن يجب الاحتزاز عن حصول مقدمات محرمة كأن يخرج المني بوجه محرم ، أو كون الملقح أجنبيا ، أو التلقيح مستلزما للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه من غير ضرورة . ( انظر : مقدمات مباحة ، تلقيح صناعي ) < / مصطلح = المقدمات المحرمة > < مصطلح = المقدمة > ( المقدمة ) الصدر ، الطليعة ، القبل . : ما سبق الشئ من أمور وأفعال . اصطلاحا : مالا يتم حصول الشئ إلا بحصولها أولا . < / مصطلح = المقدمة > < مصطلح = مقدمة صحة > ( مقدمة صحة ) كل ما يتوقف عليه صحة العبادة ، كالوضوء للصلاة ، وصحة المعاملة كما المقدمات المباحة . ( انظر : مقدمات مباحة )
402
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله جلد : 1 صفحه : 402