نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 57
قاعدة الأقدام المعنى : المقصود من الأقدام هنا هو الأقدام على الضرر والضمان بمعنى اختيار الشخص البالغ العاقل ، بنفسه الخسارة المالية على نفسه ، كأن يشتري شيئا بأكثر من الثمن المتعارف ، ومثلوا له بأن يأمر صاحب المال لشخص عامل بالقاء ماله في البحر لداع في نفسه ، فإذا عمل به لا يكون على العامل ضمان ، لأقدام صاحب المال . وكذلك اختيار الضمان في ضمان الأموال ، وضمان الأنفس . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : أدلة مشروعية الضمان : إن مشروعية الضمان من الضروريات الفقهية ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : الضمان جائز للكتاب والسنة والإجماع [1] . وبما أن الضمان يتحقق بواسطة الإقدام كان أدلة الضمان مدركا إنيا لاعتبار الأقدام ومشروعيته ، وها هو أقوى الدليل على اعتبار القاعدة . وبعبارة واضحة : إذا نتساءل عن مسؤولية الضامن بالنسبة إلى المال ، وعن مسؤولية الكفيل بالنسبة إلى النفس ، بأنه كيف تحقق تلك المسؤولية ؟ يقال في الجواب - بلا أية شبهة ولا ارتياب - بأن المسؤولية