responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 44


( الأول ) الإنشاء العام بنحو القضية الحقيقية : كقوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [1] . هذا القسم بظهوره يشمل الجميع ، لأن مفاده تحقق الحكم في فرض تحقق الموضوع بلا فرق بين الحاضر والغائب .
( الثاني ) : الخطابات الشفاهية : مثل قوله تعالى : أقيموا الصلاة وغيره ، هذا القسم بالأسلوب الأولى منصرف إلى الحاضرين ولكن قرر في الأصول عدم اختصاصه بالحضور ، كما قال المحقق صاحب الكفاية : ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل ( يا أيها الناس اتقوا ، ويا أيها المؤمنون ) بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة ولا ارتياب ، ويشهد لما ذكرنا صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها بلا عناية [2] .
ولا يخفى أن الأشكال إنما هو على القول بأن الخطاب يتوجه إلى المكلفين الحاضرين ، وأما إذا قلنا بان الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله فلا مجال للاشكال ، كما قال : وأما إذا قيل بأنه ( النبي صلى الله عليه وآله ) المخاطب والموجه إليه الكلام حقيقة وحيا أو إلهاما فلا محيص إلا عن كون الأداة في مثله ( أيها الناس ) للخطاب الإيقاعي ولو مجازا ، وعليه لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين [3] .
3 - الأصل : وهو الاستصحاب بمعنى أن الأحكام الثابتة لجماعة من المسلمين في صدر الإسلام يستصحب بقاؤها في الأزمنة المتأخرة للجميع ويتم أركان الاستصحاب ، كما قال المحقق صاحب الكفاية : لا فرق بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شك في بقائه وارتفاعه بنسخه في هذه الشريعة ، لعموم أدلة الاستصحاب ( 1 ) . ومن المعلوم أن الاستصحاب إذا كان تاما في أحكام الشريعة السابقة يكون تاما - بالأولوية - في



[1] آل عمران .
[2] كفاية الأصول : ج 1 ص 358 .
[3] كفاية الأصول : ج 1 ص 359 . ( 4 ) كفاية الأصول : ج 2 ص 323 .

44

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست