responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 39


الثاني : قال المحقق الحلي رحمه الله : إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال ، فإن اندملت فلا قصاص ولا دية ، لأنه إسقاط لحق ثابت عند الابراء [1] .
الثالث : قال سيدنا الأستاذ : كلما شككنا في مورد أنه يسقط باسقاط من له ذلك ( الحق ) أو لا ؟ فالأصل بقاؤه وعدم سقوطه بالاسقاط تمسكا بدليله [2] . وقد أطبق كلمات الفقهاء على أن الحكم الشرعي لا يكون قابلا للاسقاط ، لأن الحكم وضعه ورفعه بيد الحاكم ، وأن الحق قابل للاسقاط ، لأن صاحب الحق مسلط على حقه وضعا ورفعا ، على أساس تفويض الشرع . والمشكوك ( بين الحق والحكم ) لا يكون قابلا للاسقاط ، لأصالة بقائه ، على ما أفاده سيدنا الأستاذ .
الرابع : قال سيدنا الأستاذ : لا يحتاج إسقاط الحق إلى القبول ، وأما المصالحة عليه فتحتاج إلى القبول [3] .



[1] شرائع الإسلام : ج 4 ص 241 .
[2] مصباح الفقاهة : ج 6 ص 140 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 194 .

39

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست