responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 38


2 - الروايات الواردة في مختلف الأبواب .
منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل :
( فمن تصدق به فهو كفارة له ) فقال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا ، وسألته عن قول الله عز وجل فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه ، إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه باحسان [1] . دلت على مشروعية إسقاط الحق ومطلوبيته دلالة تامة كاملة . وبما أن الرواية تامة سندا ودلالة فلا حاجة إلى نقل الروايات الأخرى . أضف إلى ذلك اعتماد القاعدة على قاعدة السلطنة المشهورة عند الفقهاء .
3 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا إشكال فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم كما قال سيدنا الأستاذ : القاعدة المسلمة بين الفقهاء : أن لكل ذي حق إسقاط حقه [2] . والأمر كما أفاده .
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في إسقاط حق التأجيل : إن الشرط المزبور ( التأجيل ) حق للمشتري خاصة ، فيسقط باسقاطه كغيره من الشرائط التي له على البائع ، فالعمدة حينئذ الاجماع [3] .
فروع الأول : قال شيخ الطائفة رحمه الله : إذا ادعى عليه ( رجل ) مالا مجهولا فأقر له به ، وصالحه منه على شئ معلوم صح الصلح من المجهول على المعلوم ، لأن الصلح إسقاط حق واسقاط الحق يصح في المجهول والمعلوم [4] .



[1] الوسائل : ج 19 ص 88 باب 57 من قصاص النفس ح 1 .
[2] مصباح الفقاهة : ج 6 ص 139 .
[3] جواهر الكلام : ج 23 ص 115 .
[4] المبسوط : ج 2 ص 308 .

38

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست