responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 36


ولا يخفى أن موضوع الإرشاد هو الجهل بالحكم وبه يمتاز عن باب الأمر بالمعروف والنهى من المنكر ، فالموضوع في هذا الباب هو العمل الواقع على خلاف الشرع عمدا حتى يكون العمل معصية ومنكرا . كما قال سيدنا الأستاذ : أن أدلة وجوب النهي عن المنكر مختصة بما إذا صدر الفعل من الفاعل منكرا وفي المقام ( الجهل بالحكم ) ليس كذلك ( منكرا ) ، لأنا قد فرضنا جهل الفاعل بالواقع [1] .
فرعان الأول : هل يجب الإرشاد في مورد الجهل بالموضوع أم لا ؟
التحقيق هو ما يقال في المقام بأن مقتضى دليل الإرشاد وجوبه في مورد الجهل بالحكم فقط ، فالمستفاد من الدليل والمتيقن هو الاختصاص بالأحكام إلا أن يكون الموضوع من الأمور المهمة جدا كالدماء والفروج . قال سيدنا الأستاذ :
إذا اعتقد الجاهل أن زيدا مهدور الدم شرعا فتصدى لقتله وهو محترم الدم في الواقع ، أو اعتقد أن امرأة يجوز له نكاحها فأراد التزويج بها ، وكانت في الواقع محرمة عليه أو غير ذلك من الموارد فإنه يجب على الملتفت إعلام الجاهل في أمثال ذلك ، لكي لا يقع في المحذور بل تجب مدافعته لو شرع في العمل وإن كان فعله من غير شعور والتفات ، وأما في غير تلك الموارد فلا دليل عليه بل ربما لا يحسن ، لكونه ايذاء للمؤمن [2] .
الثاني : قال المحقق آقا ضياء العراقي إذا تغير نظر المجتهد بعد نقل الفتوى :
يجب عليه ( الناقل ) إعلامه ثانيا بتبدل رأيه ، من باب وجوب ارشاد الجاهل في الأحكام الكلية [3] .



[1] مصباح الفقاهة : ج 1 ص 118 .
[2] مصباح الفقاهة : ج 1 ص 120 .
[3] العرو الوثقى : ج 1 ص 48 الهامش .

36

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست