نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 325
وقال المحقق صاحب الجواهر : ( و ) كيف كان ف ( - الأمر بالمعروف ) الواجب ( والنهي عن المنكر واجبان إجماعا ) من المسلمين بقسميه عليه مضافا إلى ما تقدم من الكتاب والسنة وغيره ، بل عن الشيخ والفاضل والشهيدين والمقداد أن العقل مما يستقل بذلك من غير حاجة إلى ورود الشرع [1] . وقال الأمام الخميني رحمه الله : ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) من أسمى الفرائض وأشرفها ، وبهما تقام الفرائض ، ووجوبهما من ضروريات الدين ، ومنكره مع الالتفات بلازمه والالتزام به من الكافرين [2] . الشرائط : يشترط في الوجوب هنا أربعة أمور وهي بما يلي : الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : أن يعرف الامر أو الناهي أن ما تركه المكلف أو ارتكبه معروف أو منكر . الثاني : أن يجوز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي فلو علم أو اطمأن بعدمه فلا يجب . الثالث : أن يكون العاصي مصرا على الاستمرار فلو علم منه الترك سقط الوجوب . الرابع : أن لا يكون في إنكاره مفسدة [3] . المراتب : قال سيدنا الأستاذ : للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب : الأولى : الإنكار بالقلب بمعنى إظهار كراهة المنكر ، أو ترك المعروف . . . الثانية : الإنكار باللسان والقول بأن يعظه ، وينصحه ، ويذكر له ما أعد الله سبحانه من العقاب . الثالثة : الإنكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية ولكل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف وأشد .
[1] الجواهر : ج 21 ص 358 . [2] تحرير الوسيلة : ج 1 ص 443 . [3] تحرير الوسيلة : ص 446 - 452 .
325
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 325