نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 305
معاملي ثم انكشف فساد العقد يجب رفع اليد عن المقبوض كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك [1] . والتحقيق : أن المراد من وجوب الرد إن كان رفع اليد عن مال الغير فهو المطلوب ، وأما إن كان المراد منه الإيصال إلى المالك فلا دليل عليه وقال سيدنا الأستاذ : أن القابض بالعقد الفاسد تارة يمتنع عن رد المقبوض إلى مالكه حتى مع مطالبته ، وأخرى لا يمتنع عن ذلك . . . . وعلى الأول فلا شبهة في حرمة إمساكه لكونه من أظهر افراد الغصب . . . وعليه فلا شبهة في وجوب رده إلى مالكه فورا ضرورة إمساكه حينئذ تصرف في مال غيره . . . . وعلى الثاني فلا يجب رده إلى مالكه فضلا عن كون الرد فوريا بداهة أنه لا يجب على القابض إلا التخلية بين المال ومالكه ، أما الزائد على ذلك فلم يقم عليه دليل [2] . الثاني : قال الشهيد رحمه الله في مسألة الوديعة : ويجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة في أول وقت الإمكان بمعنى رفع يده عنها و ( قاعدة ) التخلية بين المالك وبينها [3] . الثالث : قال سيدنا الأستاذ : التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره ، هو التخلية برفع المانع عنه ، والأذن لصاحبه في التصرف [4] .