responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 305


معاملي ثم انكشف فساد العقد يجب رفع اليد عن المقبوض كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك [1] . والتحقيق : أن المراد من وجوب الرد إن كان رفع اليد عن مال الغير فهو المطلوب ، وأما إن كان المراد منه الإيصال إلى المالك فلا دليل عليه وقال سيدنا الأستاذ : أن القابض بالعقد الفاسد تارة يمتنع عن رد المقبوض إلى مالكه حتى مع مطالبته ، وأخرى لا يمتنع عن ذلك . . . .
وعلى الأول فلا شبهة في حرمة إمساكه لكونه من أظهر افراد الغصب . . .
وعليه فلا شبهة في وجوب رده إلى مالكه فورا ضرورة إمساكه حينئذ تصرف في مال غيره . . . .
وعلى الثاني فلا يجب رده إلى مالكه فضلا عن كون الرد فوريا بداهة أنه لا يجب على القابض إلا التخلية بين المال ومالكه ، أما الزائد على ذلك فلم يقم عليه دليل [2] .
الثاني : قال الشهيد رحمه الله في مسألة الوديعة : ويجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة في أول وقت الإمكان بمعنى رفع يده عنها و ( قاعدة ) التخلية بين المالك وبينها [3] .
الثالث : قال سيدنا الأستاذ : التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره ، هو التخلية برفع المانع عنه ، والأذن لصاحبه في التصرف [4] .



[1] المكاسب : البيع ص 104 .
[2] مصباح الفقاهة : ج 3 ص 120 .
[3] اللمعة الدمشقية : ج 4 ص 241 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 46 .

305

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست