نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 30
يطلبه صاحبه إحسان إليه وما على المحسنين من سبيل [1] . فلا يكون على الممسك ضمان ولا يجب عليه رد المال إلى مالكه فورا . الثاني : قال المحقق الحلي رحمه الله : ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين ، قيل : لا يضمن ، لأن الحفر لذلك سائغ وهو حسن [2] . وقال المحقق صاحب الجواهر وذلك : لقاعدة الاحسان [3] . الثالث : إذا اتجر البالغ العاقل في مال الأطفال وتحقق الخسران ، لا يكون على المتجر ، وذلك على أساس القاعدة ، وتوهم الخسران على المتجر لهم بلا مبرر كما قال المحقق صاحب الجواهر : أنه لا مجال للقول به والخروج عن قاعدة الاحسان [4] . الرابع : قال المحقق الحلي : من به سلعة ( الغدة ) ، إذا أمر بقطعها فمات ، فلا دية له على القاطع [5] . قال المحقق صاحب الجواهر وذلك : للأصل وللإحسان [6] . تتمة : قد تبين مما أسلفنا أن موضوع الحكم في القاعدة هو العمل الذي صدر بقصد الاحسان ، وعليه إذا تواجد الاحسان نتيجة للاعتداء كان خارجا عن موضوع القاعدة ، كما إذا تحقق إطفاء الحريق من الدار بواسطة هدم الجدار عدوانا . فلا يكون عندئذ إحسان موضوعا وحكما .
[1] حاشية المكاسب : ج 1 ص 86 . [2] شرائع الإسلام : ج 4 ص 254 . [3] جواهر الكلام : ج 43 ص 102 . [4] جواهر الكلام : ج 41 ص 670 . [5] شرائع الاسلام : ج 4 ص 192 . [6] جواهر الكلام : ج 15 ص 18 .
30
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 30