نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 29
المورد لا يصلح أن يكون مخصصا وعموم الذيل ( ما على المحسنين من سبيل ) يدل على نفي السبيل عن كل من أحسن إلى غيره ، فيستفاد من إطلاق الآية عدم المؤاخذة والضمان على العمل الصادر إحسانا . وقوله تعالى : هل جزاء الإحسان إلا الإحسان [1] . فتدل هذه الآية على نفي التعدي والإساءة تجاه العون والإحسان ، وبالأولوية تدل على نفي الضمان . 2 - التسالم : قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة بين الفقهاء ، ولم نجد أحدا يخالف مفادها فالأمر متسالم عليه . ولا يخفى أن قدر المتيقن والمستفاد من موارد القاعدة إنما هو عدم الضمان على التالف ( مقدمة للإحسان ) الذي لم يكن أهما من التالف له ( ذي المقدمة ) وإلا لا يعد إحسانا . 3 - بناء العقلاء : قد استقر بناء العقلاء على أن الإحسان لا يناسب الإساءة ( المؤاخذة والضمان وغيرها ) ، ولا ريب في توافق العقلاء على قبح مؤاخذة من هو بصدد الإحسان ، وبما أن ذلك البناء العقلائي لم يرد عنه الردع من الشريعة المقدسة يصلح أن يكون مدركا متينا للقاعدة ، فعلى ضوء هذه الأدلة أصبحت القاعدة مسلمة عند الفقهاء ، ويكون مدلول القاعدة مستند الحكم عندهم ، كما قال الشهيد رحمه الله تعليلا على عدم ضمان الوكيل عند الاختلاف مع الموكل في رد المال وتلفه : فلأنه أمين وقد قبض المال لمصلحة المالك وكان محسنا محضا كالودعي [2] . فروع الأول : قال العلامة الأصفهاني رحمه الله : فإن إمساك مال ( الغير ) لحفظه إلى أن
[1] الرحمن : 60 . [2] اللمعة الدمشقية : ج 4 كتاب الوكالة ص 386 .
29
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 29