responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 299


قاعدة وجوب إعلام الجاهل فيما يعطى المعنى : معنى القاعدة هو أنه إذا اعطى أحد للاخر شيئا ذا خطر يجب على المعطي بيان الخطر للاخذ الجاهل كإعطاء الشئ المتنجس مثلا .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله في مسألة وجوب الأعلام بتنجس المبيع : فالظاهر وجوب الأعلام وجوبا نفسيا قبل العقد أو بعده ، لبعض الأخبار المتقدمة ، وفي قوله عليه السلام : يبينه لمن اشتراه ليستصبح به ) . إشارة إلى وجوب الأعلام ، لئلا يأكله ، فإن الغاية للأعلام ليس هو تحقق الاستصباح ، إذ لا ترتب بينهما شرعا ولا عقلا ولا عادة ، بل الفائدة حصر الانتفاع فيه بمعنى عدم الانتفاع به في غيره ، ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الأعلام ، فكأنه قال : أعلمه لأن لا يقع في الحرام الواقعي بترك الأعلام ، ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات ، مثل ما دل أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه ، فإن إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح

299

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست