responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 298


يرفع بالحرج ، وإذا فلا بد أن يكون الحرج شخصيا .
3 - ما هي النسبة بين القاعدة وأصالة الاحتياط ؟ هل النسبة بينهما التعارض أو الحكومة ؟
التحقيق : أن قاعدة نفي الحرج حاكمة على الاحتياط ، لأن ظاهر دليل القاعدة ( ما جعل عليكم ) نفي تشريع الحكم الحرجي ، كما قال سيدنا الأستاذ :
والصحيح ما ذكره الشيخ من حكومة قاعدة نفي الحرج على قاعدة الاحتياط [1] .
توضيح : إن العسر والحرج يتحدان في الحكم ، واخذا كموضوع واحد للقاعدة الواحدة ولكن من المعلوم أنهما يختلفان معنى فإن العسر أخف بالنسبة إلى الحرج ، فالعسر عبارة عن المشقة التي تتعلق بعضو من أعضاء البدن . وأما الحرج فهو عبارة عن المشقة التي تتعلق بالنفس الانسانية ، وعليه يقال : أن العسر بدني والحرج نفسي ، وفي اللغة : العسر هو الصعب الشديد [2] . والحرج : هو التعب والضيق [3] . والذي يسهل الخطب أن العسر والحرج أصبحا معا موضوعا واحدا للقاعدة .
فرعان الأول : قال سيدنا الأستاذ : يسقط وجوب الطلب ( طلب الماء للوضوء ) في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف على نفسه ، أو ماله ، من لص ، أو سبع ، أو نحو ذلك ، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل [4] . وذلك لقاعدة نفي الحرج .
الثاني : قال سيدنا الأستاذ : وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لاشخاص :
منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش ، إذا تعذر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة [5] .



[1] مصباح الأصول : ج 2 ص 230 .
[2] المصباح المنير : ص 559 .
[3] نفس المصدر السابق : ص 175 .
[4] منهاج الصالحين : ج 1 ص 96 .
[5] نفس المصدر السابق : ص 277 .

298

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست