نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 290
قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور المعنى : معنى القاعدة هو أنه إذا تعذر إتيان المأمور به بتمامه وكماله لا يسقط التكليف عما تيسر منه إلا إذا أحرزت فيه وحدة المطلوب ، وعليه كل مركب عبادي تعذر بعض أجزائه لا يترك بتمامه كالحج - مثلا - فإن الأعمال والمناسك في الحج لا تسقط بواسطة تعذر رمي الجمرات مثلا ، والمراد من الميسور هنا هو ما يصدق على الذي هو من المأمور به بحسب فهم العرف ، كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله : كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا [1] . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الخبران المشهوران بالشهرة العظيمة عن أمير المؤمنين عليه السلام الأول قوله عليه السلام : ( لا يسقط الميسور بالمعسور ) [2] ( نفس القاعدة ) . وقوله عليه السلام : ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) [3] . ودلالتهما على المطلوب واضحة فلا إشكال ولا كلام في دلالتهما ، وإنما الأشكال كله في سندهما فإن هذين الخبرين مرسلان لا سند لهما أصلا ، وعليه لا يمكن الاعتماد عليهما فلا يستفاد منهما إلا التأييد . وهناك
[1] كفاية الأصول : ج 2 ص 253 . [2] عوالي اللآلي : ج 4 ص 58 . [3] عوالي اللآلي : ج 4 ص 58 .
290
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 290