نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 289
فرعان الأول : قال المحقق رحمه الله : الصبي لا يقبل إقراره ولو كان بإذن وليه أما لو أقر بماله أن يفعله كالوصية صح [1] . وقال صاحب الجواهر رحمه الله : ( أما لو أقر بما له أن يفعله كالوصية ) بالمعروف التي قد عرفت الحال في جوازها منه في محله ( صح ) على ما صرح به غير واحد ، لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به التي طفحت بها عباراتهم بل صريح بعضهم أنه لا خلاف فيها عندهم وأنه لا ينبغي أن يقع [2] . الثاني : قال سيدنا الأستاذ : إذا أقر بما ليس للمقر له إلزامه به فلا أثر له ، كما إذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره [3] . وذلك لأن الإقرار هناك إنما يكون على ما لا يملك ، فلا يؤثر الإقرار بالنسبة إلى ما لا يملك شرعا ، فيكون هذا المورد خارجا عن نطاق القاعدة مبدئيا .
[1] شرائع الإسلام : ج 3 ص 152 . [2] جواهر الكلام : ج 35 ص 104 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 197 .
289
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 289