responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 233


( التي تكون من الأركان وتجب الإعادة عند النقص بكل واحد منها ، لادلتها الخاصة ) ، لم تذكر في الحديث ، فكيف التوفيق بين مفاد الحديث ومفاد دليل الركن .
هنا اتجاهان ( الأول ) قد يقال : أن التكبير والنية معا مفتاح الصلاة ، والقيام يتحقق في ضمن التكبير ، فمفاد الحديث هو بيان الوظيفة بعد تحقق الصلاة . وبعبارة واضحة يقال :
إن الصلاة لا توجد بدون الأمور الثلاثة ، والحديث يبين الحكم بعد التكون والإقامة ، فيكون مفاده في طول هذه الأمور الثلاثة فلا تعارض في المقام .
( الثاني ) يقال : إنه لا مجال للتعارض بين الدليلين وذلك ، لحكومة دليل الركن على الحديث فيوسع دليل الركن نطاق الحديث ، وهذا الاتجاه أوفق بالقواعد .
المورد الثاني في أدلة الجزء : إن نفي الإعادة في فرض فقدان الجزء - غير المستثنى في الحديث - يعارض إطلاق دليل اعتبار الجزء .
فيقال : إنه لا مجال لتوهم التعارض ، وذلك لأن الصلاة ذات مرتبتين . كما قال السيد الحكيم رحمه الله : ومقتضى الجمع بينه ( مفاد الحديث ) وبين أدلة الجزئية هو الالتزام بأن الصلاة ذات مرتبتين مثلا ، إحداهما : كاملة متقومة بالشئ المعين ويكون جزء لها . وأخرى : ناقصة غير متقومة به ، فإذا فات الشئ المعين فاتت المرتبة الكاملة ، وفاتت مصلحتها أيضا ، وبقيت الناقصة وحصلت مصلحتها على نحو لا يمكن التدارك [1] .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم ، قال سيدنا الأستاذ كإرسال المسلم : قد ثبت الأجزاء في خصوص باب الصلاة بدليل خاص ، وهو حديث لا تعاد فيما إذا كان



[1] مستمسك العروة : ج 7 ص 385 .

233

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست