نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 170
التجاوز ( هنا ) تصل النوبة إلى قاعدة العدول [1] . والأمر كما أفاده . الثاني : قال سيدنا الأستاذ : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدم العصر ، أو العشاء سهوا ، وذكر في الأثناء ، فإنه يعدل إلى الظهر ، أو المغرب ، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر ، أو المغرب ، وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما ، فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء [2] . وذلك اقتصارا على مدلول القاعدة . الثالث : قال سيدنا الأستاذ : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلا بطلت ، ولزم استئنافها [3] . لتحقق الزيادة الركنية التي تبطل الصلاة في مطلق الأحوال .
[1] مصباح الأصول : ج 3 ص 317 . [2] منهاج الصالحين : ج 1 ص 134 . [3] منهاج الصالحين : ج 1 ص 134 .
170
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 170