responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 170


التجاوز ( هنا ) تصل النوبة إلى قاعدة العدول [1] . والأمر كما أفاده .
الثاني : قال سيدنا الأستاذ : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدم العصر ، أو العشاء سهوا ، وذكر في الأثناء ، فإنه يعدل إلى الظهر ، أو المغرب ، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر ، أو المغرب ، وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما ، فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء [2] . وذلك اقتصارا على مدلول القاعدة .
الثالث : قال سيدنا الأستاذ : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلا بطلت ، ولزم استئنافها [3] . لتحقق الزيادة الركنية التي تبطل الصلاة في مطلق الأحوال .



[1] مصباح الأصول : ج 3 ص 317 .
[2] منهاج الصالحين : ج 1 ص 134 .
[3] منهاج الصالحين : ج 1 ص 134 .

170

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست