responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 162


قاعدة عدم التذكية المعنى : معنى القاعدة هو أن الأصل عند الشك في لحوم الحيوانات هو عدم التذكية ، وعليه إذا وجد لحم أو جلد من الحيوانات وشك في كونه مذكى أو غير مذكى فالأصل هو عدم التذكية .
ومن المعلوم أن حدوث الشك إنما يكون عند فقدان الأمارة ( السوق ) وإلا فلا مجال للشك بل تحرز الذكاة بالأمارة ، وأما بالنسبة إلى قاعدة الطهارة والحل فتكون القاعدة حاكمة عليهما ، كما قال السيد الحكيم رحمه الله : أن قاعدتي الحل والطهارة محكومتان لأصالة عدم التذكية [1] . والأمر كما ذكره .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله :
وما أكل السبع إلا ما ذكيتم [2] . فهذه الآية تفيد الإطلاق للتحريم ( حرمت ) إلا أن تحرز التذكية ، فإذا شك في التذكية كان المرجع هو الاطلاق ( التحريم ) الذي منشأه عدم التذكية .
2 - الأصل : وهو استصحاب عدم التذكية فإذا شك في تحقق التذكية بالنسبة



[1] مستمسك العروة : ج 1 ص 328 .
[2] المائدة : 3 .

162

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست